قضية رقم ٣٨٦٧ لسنة ٦٦ ق – مصر

درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: دعوى ٣٨٦٧ لسنة ٦٦ ق
المحكمة التي صدر منها الحكم: محكمة القضاء الإداري
الحكم: سلبي، قررت المحكمة عدم إصدار حكم يلزم الطب الشرعي بتحديد جنس المدعي كأنثى وليس ذكر 
تاريخ الحكم: ٢٧/١/٢٠١٣

 

قدمت المدعية X أمام مجلس الدولة دعوى تطالب فيها بإلغاء قرار مصلحة الطب الشرعي في الإسكندرية بخصوص جنسها والذي أكد الطب الشرعي إنها ذكر رغم إجرائها عملية تصحيح الجنس من ذكر إلى أنثى. ولكن المحكمة رفضت الدعوى المقدمة وقبلت بقرار مصلحة الطب الشرعي وتقرير التحليل الكروموسومي الذي أثبت أن المدعية تحمل كروموسومات ذكر.

رفعت المدعية دعوى بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١١ أمام مجلس الدولة وتحديدًا محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية (المدعي عليهم)، تطالب بإلغاء قرار المصلحة ووزارة الداخلية بشأن جنسها كونه قرار غير مشروع ومخالف للقانون وغير متسق مع السلطات. فقد قامت المدعية بتغيير جنسها من ذكر إلى أنثى عن طريق عملية جراحية في مستشفى العطيفى التخصصى بأسيوط. أما المدعى عليهم فقدموا تقرير الطب الشرعي والذي تم إجراؤه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١١ واحتوي على كشف عام للجهاز التناسلي والثديين بالإضافة إلى تحليل كروموسومي والذي أتى بنتيجة أن المدعية تحمل كروموسوم XY وبالتالي يبقى جنسها ذكر وليست أنثى.

قامت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا واستندت في حكمها على ركنين: ركن الجدية و ركن الاستعجال. فالأول يقيم على ما تنطويه الدعوى من جدية أما الثاني فيتضمن سرعة الحكم بسبب التعذر عن تدارك النتائج إذا ما تم التأخر في إصدار الحكم عملاً بالمادة ١ من قانون ٩٦ لسنة ١٩٥٢ وهو قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. تم رفض الدعوى على أساس أن الموضوع المطالب البت فيه هو موضوع طبي في الأساس ولا يفقه فيه سوى أهل الخبرة من الأطباء وبالتالي المحكمة اقتنعت وقبلت بالتقرير الطبي المقدم إليها وعلى إثره تم رفض الدعوى.

انشر: