قضية رقم ٩٣٤ إعلام ٢٠١١ – العراق

درجة التقاضي: الدرجة الأولى 
رقم القضية: 34 – إعلام – 2011
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة بداءة كركوك بالعراق
الحكم: ايجابي، تم الموافقة على تغيير الاوراق للمدعي من ذكر لأنثى 
 تاريخ الحكم: ٢٥/٩/٢٠١١

قامت المدعية برفع دعوى أمام القضاء العراقي للمطالبة بتغيير جنسها من ذكر إلى أنثى بعد خضوعها للعديد من الفحوص الطبية ولعدد من عمليات تصحيح الجنس. فقامت المحكمة بقبول الدعوى بعد عرض المسألة أمام المجلس الأعلى للكنيسة كون المدعية مسيحية الديانة والتي بدورها وافقت على طلب المدعية. 

قامت المدعية برفع دعوى أمام محكمة بداءة كركوك بالعراق بطلب تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى وبالتبعية تغيير البيانات الشخصية في الأوراق الرسمية لتتماشى مع عملية تغيير الجنس. بالإضافة إلى ذلك، قامت المدعية بإجراء عملية لتأنيث وجهها وعملية تصحيح الجنس بعد الخضوع لعدد من الفحوص الطبية. 

قامت المحكمة بقبول الدعوى وأقرت بأحقية المدعية بتغيير جنسها وألزمت اللجان المختصة بتغيير أوراق الثبوتية في السجلات المدنية لتتماشى مع عمليات تصحيح جنسها. كما استندت المحكمة في قرارها على مواد رقم ٢١ و٢٢ من قانون الإثبات العراقي رقم ١٧٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل والذي يقوم بتنظيم المعاملات المتعلقة بالسجلات المدنية والمواد رقم ١٥٩ و١٦٠ و١٦١ و١٦٦ من قانون المرافعات المدنية العراقي المتعلقة بتنظيم الإجراءات داخل المحاكم. الجدير بالذكر أنه لا يوجد في القانون العراقي مواد تنظم دعاوى تغيير الجنس أو تصحيحه ولذلك يعتمد القانون على مبادئ الشريعة الإسلامية وما بها من آراء فقهية للبت في الأحكام والدعاوى المتعلقة بتغيير الجنس. كون المدعية مسيحية الديانة، قامت المحكمة بالمطالبة بالأخذ برأي الكنيسة، وبالفعل تم عرض الدعوى أمام المجلس الأعلى للكنيسة والذي رأى أنه لا يوجد مانع ديني. 

انشر: