Search
Close this search box.

|

لقد كان هناك ارتفاع ملحوظ في استهداف الأفراد العابرين/ات جندريًا ومساحاتهم/ن في الأردن من سلطات إنفاذ القانون والمدنيين على حد سواء، باستخدام قوانين الأخلاق في عهد الانتداب العثماني والبريطاني لمعاقبة تعبيرات ووجود العابرين/ات جندريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم سن تشريع جديد للحد على وجه التحديد من حرية التعبير والوصول الرقمي لأفراد الميم عين. أجبرت قوات الأمن الأردنية المساحات المجتمعية الكويرية على الوقف الكامل للأنشطة، مما أدى إلى رحيل العديد من العابرين/ات جندريًا والكويريين/ات بدافع القلق على سلامتهم/ن الشخصية.

وبالتالي، فإن الوصول إلى الاعتراف القانوني بالجندر والرعاية الصحية محظورَيْن صراحة. تمكن الأشخاص ثنائيو/ات الجنس من تغيير خانة جنسهم/ن، لكن الأشخاص العابرين/ات جندريًا لا يمكنهم/ن ذلك بسبب التنفيذ الأخير للقوانين الأخيرة. وبالمثل، تجرم الأردن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر من خلال فرض عقوباتٍ على المتخصصين/ات في الرعاية الصحية الذين يقدمون/ن هذه الخدمات، بذريعة قوانين المسؤولية الطبية.

على أرض الواقع: تستخدم المملكة الأردنية التجريم بحكم الواقع كوسيلةٍ لمعاقبة تعبير العابرين/ات جندريًا، باستخدام مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالأنظمة الأخلاقية الغامضة والعقبات القانونية التي تحد من الحقوق الأساسية للأفراد العابرين/ات جندريًا، بما في ذلك الحق في حرية الكلام والتعبير.

في أغسطس، صدقت السلطات الأردنية ونفذت تشريعًا جديدًا للجرائم الإلكترونية يعاقب على حرية التعبير خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، بينما يلغي أيضًا حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. ويقدم هذا التشريع مجموعة متنوعة من الأحكام القانونية غير الدقيقة التي يمكن استخدامها لاستهداف الفئات المهمشة.

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار وما لا يزيد عن 6000 دينار، كل من يرسل أو ينشر أو يعد أو ينتج أو يحفظ أو يعالج أو يعرض أو يطبع أو يشتري أو يبيع أو ينقل أو يروج للأنشطة الإباحية أو الأعمال الإباحية باستخدام شبكة معلومات أو تكنولوجيا معلومات أو نظام معلومات أو موقع على شبكة الإنترنت. 

وتتم الملاحقة على الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتسقط دعوى الحق العام بغفران المجني عليه.

إذا كان الغرض من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة هو توجيه جريمة أو التحريض على ارتكابها أو بقصد الاستغلال الجنسي، يحاكمون دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 6000 دينار وما لا يزيد عن 15000 دينار.

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 6000 دينار وما لا يزيد عن 30000 دينار إذا كان هذا المحتوى مثيرًا جنسيًا من الصور أو التسجيلات أو الرسومات أو غيرها من الأعضاء الجنسية أو الأفعال الجنسية الحقيقية أو الافتراضية أو محاكاة الأفعال الجنسية لحدث دون الثامنة عشرة من العمر، أو إذا كان المحتوى مرتبطًا بشخص مصاب بمرض عقلي أو إعاقة.

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 9000 دينار وما لا يزيد عن 30000 دينار إذا كان المحتوى مثيرًا جنسيًا من الصور أو التسجيلات أو الرسومات أو غيرها لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية، أو محاكاة حدث دون الثامنة عشرة من عمره، أو يهدف إلى إغرائه، أو يكون الغرض منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، أو بقصد استغلاله، أو إذا كان هذا المحتوى يتعلق بشخص يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية.

كل من لديه صور أو تسجيلات أو رسومات أو بيانات أخرى داخل نظام المعلومات أو دعم تخزين البيانات، أو توحي جنسيًا بأعضاء جنسية حقيقية أو افتراضية أو محاكاة أو أفعال جنسية لحدث دون الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كان المحتوى يتعلق بشخص يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار وما لا يزيد عن 6000 دينار.

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار كل من يستخدم شبكة معلومات أو تكنولوجيا معلومات أو نظام معلومات أو ينشئ موقعا شبكيًا لتسهيل البغاء والفجور أو الترويج لهما أو التحريض عليهما أو المساعدة عليهما أو إغواء شخص آخر أو فضح الآداب العامة.

كل من يستخدم شبكة معلومات، أو تكنولوجيا معلومات، أو نظام معلومات، أو ينشئ موقعا شبكيًا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة 41(أ) من هذه المادة لاستغلال أولئك الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين يعانون من مرض عقلي أو إعاقة عقلية في البغاء يعاقبون بالسخرة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 15000 دينار وما لا يزيد عن 45000 دينار.

من خلال عدم تحديد مصطلحات “المحتوى الإباحي” أو “الترويج للفجور أو التحريض عليه أو المساعدة عليه أو التحريض عليه” بشكلٍ صريح، فإن السلطات القانونية ضمن حقها القانوني في استهداف المحتوى الرقمي المتعلق بالجندر والجنس.

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 2500 دينار وما لا يزيد عن 25000 دينار كل من يتحايل على عنوان الملكية الفكرية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان تابع لطرف ثالث، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك، تهدد المادة 12 حق الفرد في عدم الكشف عن هويته/ـا وخصوصيته/ـا. من خلال حظر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وأي برنامج مماثل، يُجبر النشطاء والأفراد الكويريون/ات على اتخاذ قرارٍ بين سلامتهم/ن وحقهم/ن في التواجد بأمان والتعبير عن آرائهم/ن عبر الإنترنت. كما أنه يمنح السلطات القانونية مزيدًا من النفوذ في مضايقاتها الروتينية للأشخاص والمساحات للعابرين/ات جندريًا من خلال التدخل الإضافي في حياتهم/ن الخاصة لأسبابٍ بسيطةٍ جدًا مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ً ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ً ﻟﻠﺤﻴﺎء ﺍﻭ ﺃﺑﺪﻯ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﺮﺍﻩ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍً ﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ.

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ:

  1. ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻼ ﺩﺍﻉ ﺿﻮﺿﺎء ﺍﻭﻟﻐﻄﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺴﻠﺐ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﻦ.
  2. ﻣﻦ ﺭﻣﻰ ﻗﺼﺪﺍ ً ﺑﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻷﻗﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺃﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻦ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺽ.
  3. ﻣﻦ ﺃﻓﻠﺖ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎ ً ﻣﺆﺫﻳﺎ ً ﺍﻭ ﺃﻁﻠﻖ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ.
  4. ﻣﻦ ﺣﺚ ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻬﻢ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻜﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺫﻯ ﻭﺿﺮﺭﺍ.

كما استخدمت السلطات الأردنية القوانين المتعلقة بالإخلال بالسلام العام لاعتقال أو مداهمة الأماكن الاجتماعية للكويريين/ات والعابرين/ات جندريًا.

الاعتراف القانوني بالجندر:

الحصول على الاعتراف القانوني بالجندر في الأردن محدود، مع وجود خياراتٍ محدودةٍ متاحة للأفراد الذين يلتمسون/ن هذه الخدمات من المحاكم المحلية، وقد قوبلت جميعها بعدم الموافقة.

تغيير الاسم:

في الأردن، لا يمكن للفرد تغيير اسمه/ـا القانوني. في حين أن إدارة الأحوال المدنية والجوازات العامة تسمح للمواطنين/ات بالتقدم بطلبٍ لتصحيح “اسم عائلتهم/ن” في حالات استثنائية، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على الأسماء الأولى.

تغيير خانة الجنس:

لا توجد حاليا آلية قانونية لتغيير خانة الجنس في الأردن. قبل سن قانون المسؤولية الطبية في عام 2018، تمكن الأردنيون/ات من تقديم التماس للحصول على هوية جديدة، مما سمح للأفراد العابرين/ات جندريًا بالحصول على وثائق هوية محدثة. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية المحددة لهذا الإصدار غير واضحة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية لثنائية الجنس قد تم تصنيفها بشكلٍ خاطئٍ على أنها حالات ناجحة للاعتراف القانوني بالعابرين/ات جندريًا. ويتسم هذا التمييز بأهميةٍ خاصة في توثيق التشريعات الأردنية فيما يتعلق بعدم المطابقة الجندرية، حيث تنص النصوص القانونية الحديثة على أن الرعاية الصحية والاعتراف القانوني المؤكدَيْن للجندر لا يتاحان إلا لمن ترى الحكومة الأردنية أن لديه/ـا “ضرورة طبية أو بيولوجية” لإجراء مثل هذه التغييرات.

الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:

تعاقب الأردن أي موظف/ـة طبي/ـة يؤدي أو يساعد في الرعاية الصحية المؤكدة للجندر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب. الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

ج. استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د. وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة

.هـ. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:1. إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.2. إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.3. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبـلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.4. إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.5. اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.و. الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.ز. إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة

.ح. إجراء عمليات تغيير الجنس

.طـ. إجراء عمليات الاستنساخ البشرى،

كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.ي. إجراء أبحاث او تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.ك. القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.

الفتاوي:

وفي حين أن دين الدولة في المملكة الأردنية هو الإسلام، فإنه لا يستمد مصدر تشريعه من الدين. على هذا النحو، لا يؤدي الدين دورًا في وضع التشريعات الأردنية، ولكنه قد يؤثر على الرأي السياسي أو الاجتماعي في بعض الأمور مثل عدم المطابقة الجندرية.

أصدرت السلطات الإسلامية الأردنية فتوتين بشأن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. كلاهما يتبع منطقًا مشابهًا: يجب أن تكون العمليات الجراحية متاحة فقط في حالة الحاجة البيولوجية. في المقابل، يعاني الأشخاص العابرين/ات جندريًا من اضطراب الهوية الجنسية، والذي يجب علاجه بالعلاج النفسي وليس بالجراحة. إن التدخل في التغييرات في الأعضاء التناسلية يغير تصميم الله المقصود ولن يسمح حقًا للشخص بالعبور وفقًا لذلك المنطق.


فتوي رقم 2745 – الأردن

رقم الفتوي: 2745/2012
تاريخ الإصدار: 26/11/2012
المفتي: لجنة الإفتاء
الهيئة: دار الإفتاء الأردنية
السؤال: ما نظرة الإسلام لـ(الجنس الثالث) خِلقَةً، وهل وُجد هذا الجنس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة؟
القاعدة الفقهية: كل ما اشتبه في جنسه او امتلك صفات الذكور والانوثة تعطيه الشريعة الحقوق الكاملة لان ذلك يدخل في أمور القضاء والقدر وانه من المثبت ان كان للرسول صحابة من الجنس الثالث وان على المجتمع ان يتقي الله مع هؤلاء الافراد. اما الافراد الذين يقوموا بتحويل جنسهم او التشبه بالنساء فلعنهم الله وفعلتهم حرام.

فتوي رقم 245 – الأردن

رقم الفتوي: 245/2017
تاريخ الإصدار: 21/11/2017
المفتي: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
الهيئة: دار الإفتاء الأردنية
السؤال: ابداء الراي الشرعي في العلاج الطبي لمرضي اضطراب الهوية الجنسية
القاعدة الفقهية: لا يجوز إجراء عمليات تحويل الجهاز التناسلي واستئصاله في علاج ما يسمى بـ”اضطراب الهوية الجنسية”