Search
Close this search box.

|

في 1 تموز 2023، اقترح عضو البرلمان العراقي حمدان المالكي مشروع قانون يقترح تعديل قانون مكافحة الدعارة (قانون رقم 8 لسنة 1998) مع مجموعة واسعة من الترتيبات التي تجرم المثلية والعبور الجندري. في 28 أبريل 2023، تم إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا مع إدخال تعديلات طفيفة على شدة العقوبات، مثل تغيير عقوبة العلاقات الجنسية المثلية من عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. يهدد التشريع الجديد كل مستويات وجود العابرين/ات جندريا، بدءًا من المعاقبة الصريحة للتعبير الجندري والهوية الجندرية إلى تجريم الرعاية الصحية لتثبيت الجندر.

قبل إنشاء القانون، الافتقار إلى قوانين الحماية والتجريم الفعلي قد عزز مناخًا من العنف ضد العابرين/ات جندريًا في البلاد.على الرغم من أن الحكومة لا تفرض بنشاط الإجراءات القانونية أو الملاحقة القضائية، كان هناك دعمًا واسع النطاق للإجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة التابعة للدولة أو غير الحكومية لمعاقبة تعبيرات العابرين/ات جندريًا أو الهويات غير المطابقة جندريًا.

إن الجمع بين هذه التدابير القانونية والسياسية الرجعية، النظام القضائي الخامل، وانتشار العنف الذي ترتكبه الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير الحكومية ضد الأفراد العابرين/ات جندريًا قد خلق ظروفًا معيشيةً سيئةً للأفراد غير المطابقين/ات جندريًا في العراق.

بشكل صريح: في 1 تموز 2023، اقترح عضو البرلمان العراقي حمدان المالكي مشروع قانون يقترح تعديل قانون مكافحة الدعارة (قانون رقم 8 لسنة 1998) مع مجموعة واسعة من الترتيبات التي تجرم المثلية والعبور الجندري. في 28 أبريل 2023، تم إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا مع إدخال تعديلات طفيفة على شدة العقوبات، مثل تغيير عقوبة العلاقات الجنسية المثلية من عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. يهدد التشريع الجديد كل مستويات وجود العابرين/ات جندريا، بدءًا من المعاقبة الصريحة للتعبير الجندري والهوية الجندرية إلى تجريم الرعاية الصحية لتثبيت الجندر.

قبل إنشاء القانون، الافتقار إلى قوانين الحماية والتجريم الفعلي قد عزز مناخًا من العنف ضد العابرين/ات جندريًا في البلاد.على الرغم من أن الحكومة لا تفرض بنشاط الإجراءات القانونية أو الملاحقة القضائية، كان هناك دعمًا واسع النطاق للإجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة التابعة للدولة أو غير الحكومية لمعاقبة تعبيرات العابرين/ات جندريًا أو الهويات غير المطابقة جندريًا.

إن الجمع بين هذه التدابير القانونية والسياسية الرجعية، النظام القضائي الخامل، وانتشار العنف الذي ترتكبه الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير الحكومية ضد الأفراد العابرين/ات جندريًا قد خلق ظروفًا معيشيةً سيئةً للأفراد غير المطابقين/ات جندريًا في العراق.

يقصد بالتعبير الآتية المعاني المبنية إزاءها

ثالثا: التخنث، وهو كل ممارسة مقصودة تشبه بالنساء، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل.

أولا: يمنع البغاء و السمسرة و التخنث ويعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية عملا مخلا بالحياء.

أي شخص ينتج أو يستورد أو ينشر أو يمتلك أو يحصل على أو يترجم كتابًا أو موادًا مطبوعة أو مكتوبة، أو الرسم أو الصورة أو الفيلم أو الرمز أو أي شيء آخر ينتهك السلامة العامة أو الحشمة بقصد استغلال هذه المواد أو توزيعها يعاقب عليه بفترة احتجاز لا تتجاوز 2 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 200 دينارا أو بإحدى تلك العقوبات. وتنطبق نفس العقوبة على أي شخص يعلن عن هذه المواد أو يعرضها في الأماكن العامة أو يبيعها أو يستأجرها أو يعرضها للبيع أو التأجير حتى وإن لم تكن علنية أو على أي شخص يوزعها أو يقدمها للتوزيع بأي وسيلة كانت. إذا ارتكبت الجريمة بقصد الفساد، فإنها تعتبر ظرفًا مشددًا.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او أحرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع، أو التسجيل، أو العلانية مخصصة للطبع، أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

يعاقب بالاحتجاز كل من يهدد شخصاً بارتكاب جناية ضد شخصٍ أو ممتلكاته أو ضد شخصٍ آخر أو ممتلكاته أو بإسناد بعض الأمور المشينة أو غير المحترمة إليه أو بالكشف عن مثل هذه الأمور في ظروف غير تلك المذكورة في المادة 430.

في الوقت الحاضر،لا يوجد قضايا موثقة لأفراد عابرين/ات جندريًا تحاكمهم/ن المحاكم العراقية بسبب أي من القوانين. التشريع الجديد قد يؤدي إلى توثيق رسمي لعمليات الاعتقال والاحتجاز. وفي الماضي، كانت هناك قوانين غامضة تجرم ضمنيًا التعبير الغريب وشجعت الجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات الممولة من الحكومة على فرض مفاهيمها الذاتية للعدالة من خلال العنف على الكويريين/ات والعابرين/ات جندريًا. غالبًا ما كان يفتقر غالبية العراقيين/ات غير المطابقين/ات جندريًا والعابرين/ات جندريًا الذين تم اعتقالهم/ن واحتجازهم/ن إلى أساسٍ قانوني لعقوباتهم/ن أو الهيئة الرسمية المناسبة لتنفيذ اعتقالهم/ن. على سبيل المثال، واجه العراقيون/ات من مجتمع الميم عين أعمال عنفٍ من جهات فاعلة من غير الدول، مثل الميليشيات أو أفراد الأمن التابعين للدولة المتحالفين مع الميليشيات. في عام 2012، قامت ميليشيا أنشأها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، والمعروفة باسم عصبة الصالحين، بعرض لافتاتٍ في جميع أنحاء بغداد تحتوي على أسماء ومعلومات شخصية لـ 24 شخصًا متهمين/ات بالانخراط في سلوكيات غير تقليدية، مثل امتلاك شعر طويل أو “الظهور” كمثلي/ات الجنس، وهددوهم/ن بالقتل ما لم يغيروا/ن سلوكهم/ن.على هذا النحو، فإن إدخال التجريم الصريح يشجع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير الحكومية على مواصلة العنف ضد الأشخاص الكوير والعابرين/ات جندري.

الاعتراف القانوني بالجندر:

تغيير الاسم:

يُسمح للأفراد في الدولة العراقية بتغيير أسمائهم/ن القانونية على النحو المحدد في قانون الأحوال المدنية. لكن بسبب التشريعات الجديدة، قد يواجه الأشخاص العابرين/ات جندريا الذين يغيرون أسمائهم إلى أسماء محددة للجندر عقوبة من قبل الدولة لكونهم عابرين جندريا. قبل إدراج هذا القانون، واجه العديد من الأشخاص العابرين/ات عدوانًا من الأعضاء المتدينين والقانونيين في المحاكم المدنية لاختيار أسماء خاصة بالجدر.

تسجل المديرية العامة وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق والانفصال وتغيير مكان الإقامة وتجديد التسجيل وقضايا المجندين العسكريين وإعفاءهم؛ واكتساب الجنسية العراقية والتخلي عنها وسحبها وفقدانها؛ وتسجيل اللقطاء والأطفال المجهولي الأصل/النسب وأطفال المفقودين والضائعين؛ وتصحيح أعمار العراقيين داخل العراق وخارجه وتغيير أسماءهم وألقابهم ودينهم ومعتقداتهم ومهاراتهم وتصحيحها. وينظم المدير العام لهذا الغرض تعدادات/إحصاءات دورية تسجل في سجلات خاصة، وتستخدم أصغر وحدة إدارية في جميع القرى المنتسبة إلى المدير العام هذه الإحصاءات كإحصاءات أساسية.

نظرًا للطبيعة الطائفية للحكومة العراقية، سيتعين على كل طائفة زيارة محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بها للتعامل مع آليات مثل التغييرات في الاسم القانوني للفرد. غير أن قانون الأحوال الشخصية ينص أيضًا على أن غير المسلمين ليسوا بحاجة إلى اتباع جميع القوانين المنصوص عليها في نصه القانوني.

1. تسري أحكام هذا القانون على جميع العراقيين ما لم (يكونوا) مستثنيين بموجب قانون خاص.

2. تنطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني إذا كان هناك تنازع في القوانين من حيث الاجتهاد القضائي المكاني.

وعلى هذا النحو، يتصرف العراقيون غير المسلمين في إطار اختصاص محاكمهم الدينية لمعالجة مسائل الأحوال المدنية مع استثناءات قليلة جدا.

تغيير خانة الجنس:

كانت هناك حالات سابقة قام فيها عراقيون غير مسلمين بتغيير مؤشر جندرهم القانوني. ولكن هذا قد تغير في الفترة الأخيرة بسبب تزايد انتشار الكراهية المناهضة للعابرين/ات جندريا والتشريعات الجديدة. العبور الجندري محظور بموجب المادة 2 من قانون مكافحة الدعارة والانحراف الجنسي.

وفقًا لما تقدم، يمكن تغيير المؤشرات الجندرية في وثائق تحديد الهوية في العراق بموجب قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية، وكذلك من خلال تعليمات وزارة الصحة العامة.

الحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:

مسموح بها بشكل صريح: في عام 2002، قدمت وزارة الصحة العراقية وثيقة قانونية تحدد كيفية الحصول على الرعاية الصحية “للتصحيح الجندري” لأولئك الذين يعانون/ين من اضطراب الهوية الجندرية.

تشكل لجنة مختصة في مستشفى حكومي حصرا في كل دائرة صحة ودائرتي مدينة صدام الطبية واليرموك الطبية مهمتها دراسة طلبات تصحيح الجنس المقدمة من ذي العلاقة او ذويه لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة من الاختصاصات الآتية:
أولا – جراحة المجاري البولية.
ثانيا – نسائية وتوليد.
ثالثا – الطب النفساني.
رابعا – وراثة خلوية.
خامسا – موظف قانوني تكون مهمته توجيه وتفهيم مقدم الطلب وذويه عن الآثار القانونية التغير بمعاونة اللجنة في المسائل القانونية بهذا الخصوص

يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير طبي من طبيب اختصاص الذي يروم فيه إجراء العملية ويتضمن الرأي العلمي في نوع عملية تصحيح الجنس بشكل تفصيلي.

على مقدم الطلب اجراء الفحوص التالية وتقديم نتائجها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
أولا – التقييم النفسي.
ثانيا – الفحص السريري الظاهري (PHENOTYPE) للأعضاء التناسلية الخارجية.
ثالثا – فحص بالأمواج فوق الصوتية او الوسائل الاخرى مثل الرنين المغناطيسي للأعضاء التناسلية الداخلية وتحديد نوعية الغدد التناسلية.
رابعا – فحص الهرمونات الآتية، وهي موجودة لدى الذكر والأنثى (هرمونات تفرز من الغدة النخامية):
1. تنشيط عمل الغدد الجنسية FSH
2. LH
3. هرمون ذكري TESTOSTERONE
4. هرمون أنثوي PROGESTRON
5. نتيجة افرازات الهرمونات OESTROGEN
6. 21-HYDROXYLOSE
خامسا – فحص الكروموسومات (الصبغيات الوراثية) لتحديد الجنس الوراثي.

إذا ثبت بعد التقييم النفسي السريري بان الحالة نتيجة اضطراب هوية الجنس (TRANSEXUALISM) فيحال
المريض الى اللجنة الطبية النفسية الاولية ومن ثم الى اللجنة الاستئنافية النفسية وفي حال موافقتها على إجراء عملية التصحيح يخضع المريض الى برنامج علاجي تأهيلي لمدة تقررها اللجنة للتعايش مع التصحيح.

يجوز إجراء العملية في مستشفى حكومي او اهلي بناء على رغبة صاحب الطلب او ذويه بعد الانتهاء من مدة التأهيل الى تقررها اللجنة.

تكون ادارة المستشفى والطبيب الجراح مسؤولين عن اجراء اي عملية تصحيح جنس خلافا لأحكام القانون وهذه التعليمات.

تقوم دائرة الصحة بإبلاغ دائرة التجنيد ودائرة الاحوال المدنية المختصين بتصحيح جنس صاحب العلاقة.

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تحديث: من غير الواضح ما إذا كان سيتم توقف العمل بتلك التعليمات بعد تمرير القانون الجديد، حيث أن العبور الجندري والرعاية الصحية لتثبيت الجندر محظورة صراحة في العراق بموجب قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي الجديد. تحظر المادة 2 العبور الجندري، في حين تعاقب المادة 6 كلًا من الأشخاص العابرين جندريًا ومتخصصي الرعاية الصحية الذين يسعون أو يقدمون رعاية صحية لتثبيت الجندر.

 ثالثاً: يمنع تغيير الجنس البيولوجيين شخص بناءا على رغبات و الميول الشخصية بتغيير الهوية الجندرية، يستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أم أنثى بعد صدور قرار قضائي وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الصحة.

أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل من سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 5,000,000 دينار ولا تزيد على 10,000,000 دينار كل من ما مارس فعل من أفعال التخنث أو الترويج له.   

ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل من سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من غير جنسه بيولوجيا أو شرع في ذلك، يعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام القانون.

الفتاوي:

تثير الطبيعة الطائفية للعراق مصادر دينية متعددة من طوائف مختلفة تصدر فتاوى مختلفة بآراء متباينة حول تعبير العابرين/ات جندريًا.

قد يلتزم العراقيون/ات السنيون/ات أيضًا بفتاوى شيخ الأزهر في مصر أو مجلس الفقه الإسلامي.