Search
Close this search box.

|

تقاضي استراتيجي علي الحق في الصحة للعابرين/ات

أوضع معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية عريضةً استراتيجيةً بالمقاضاة إلى محكمة الإسكندرية الإدارية في يوم 17/07/2023 بخصوص الحق في الحصول على الرعاية الصحية للأفراد العابرين جنسيا.

ملخص القضية:
المدعية هي امرأة عابرة جنسيًا ظهرت عليها علامات لاضطراب الهوية الجنسية (الانزعاج الجندري) منذ الطفولة. في عام 2010، بدأت بالعلاج النفسي للعثور على إجاباتٍ لهويتها. تلقت لاحقًا تشخيصًا رسميًا بـ “اضطراب الهوية الجنسية”. ثم تقدمت بعد ذلك بطلبٍ للحصول على إذنٍ رسمي من “لجنة تصحيح الجنس” في النقابة الطبية للحصول على الرعاية الصحية لتصحيح الهوية الجنسية في العام 2014. ومع ذلك، قامت اللجنة بإهمال طلبها ولم تقم بدراسته. إلى يومنا هذا، لم تتلقَّ ردًا رسميًا على قضيتها. لذلك فقد قدمنا عريضةً ضد وزارة الصحة والنقابة الطبية ورئيس لجنة تصحيح الجنس لإصدار قرار عاجل يسمح لها للوصول للصحة التي ترغب بها.

ملخص الحجج:
إن قضية المدعية صحيحة من منظور الشريعة الإسلامية حيث أنها لا تنتهك الشريعة الإسلامية، حيث تسمح القاعدة الفقهية ” الضروريات تبيح المحظورات” بتطبيق ما هو عادة محظور في هذه القضية. المدعية لديها حالة طبية تُمثِّل ضرورة، لذا فإن خضوعها للرعاية الصحية المُصحِّحة للجنس لا ينتهك الحظر الإسلامي على “التغيير غير المُبرَّر لخلق الله”، لأنها تعاني من حالة طبية تجعل مثل هذا التغيير ضرورة.

من منظور القانون المدني، أولاً، فإن عدم منح الموافقة للمدعية يشكِّل انتهاكًا للحق الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية المنصوص عليه في المادة 18 من الدستور المصري. بالإضافة ذلك، يُعَد رفض تقديم الخدمات الطبية لمدعيتنا انتهاكًا أيضًا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تُعتبَر مصر عضوة فيها بموجب المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانيًا، إن الطريق الوحيد للعابرين جنسيًا للوصول إلى الرعاية الصحية هو من خلال لجنة تصحيح الجنس، التي ليس لديها معايير، آليات، لوائح، أو حتى قواعد واضحة تَحكُم عَمَلها. لا تعقد اللجنة مقابلاتٍ بانتظام، وقراراتها تعسفية وليست مُلزمة قانونيًا، لأنها كيان مهني وليس تنفيذي. إن قضية مدعيتنا ليست فريدة من نوعها، حيث فشلت اللجنة بشكلٍ منهجيٍ في تقديم قراراتٍ في الوقت المناسب للمتقدمين العابرين جنسيًا، مما يسبب قدرًا كبيرًا من الاضطراب النفسي والعاطفي للأشخاص العابرين جنسيًا الذين لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية. وبالتالي، فإن عدم تقديم الرعاية الصحية للأفراد العابرين جنسيًا ينتهك الالتزامات الدستورية للدولة بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها وينتهك بنود المساواة في الدستور، حيث يتم استبعاد العابرين جنسيًا بشكلٍ منهجيٍ من خدمات الرعاية الصحية الحكومية بسبب عدم اتخاذ اللجنة إجراءات.

إضافة لذلك، فإن اللجنة بتشكيلها الحالي غير قانونية، حيث يجب أن يكون فحص وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ضمن تخصص فرع السلطة التنفيذية المُتمثِّلة في وزارة الصحة، وليس كيانًا مهنيًا مثل النقابة الطبية. وعلى وزارة الصحة التزام قانوني بتصحيح هذا الوضع غير القانوني عن طريق نقل عمل اللجنة وواجباتها من النقابة الطبية إلى وزارة الصحة. إن وزارة الصحة مُلزَمَة بإنشاء إطارٍ تنظيميٍ عمليٍ يَحكُم عمل اللجنة، مما يسمح لها بتقديم القرارات والرعاية الصحية للأشخاص العابرين جنسياً في الوقت المناسب.

الطلبات:
قبول الطعن شكلًا وموضوعًا.

إصدار أمرٍ عاجلٍ من المحكمة للسماح لمدعيتنا بالخضوع لرعاية صحية لتصحيح الجنس.

تصحيح الانتهاكات التي عانت منها المدعية من خلال إصدار قرارٍ إيجابيٍ يسمح لها بمواصلة رعايتها الصحية المؤكِّدة للجنس والحصول على الاعتراف القانوني بالجنس متمثلا في السماح بتغير اوراقها الثبوتية بعد الانتهاء من العمليات الجراحية.

للمزيد من المعلومات عن القضية الرجاء التواصل معنا على legal.aid@admin
للاسئلة الإعلامية على media@cairo52.com

Author

وسوم:
انشر: