درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: استئناف رقم 1040 لسنة 2004
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: سلبي، تم إلغاء الحكم المطعون فيه
تاريخ الحكم: 11/10/2004
الملخص:
قامت المدعية برفع دعوى أمام القضاء الكويتي تغيير بياناتها الشخصية في الأوراق الرسمية بعد إجرائها لعملية تصحيح الجنس من ذكر إلى أنثى بسبب معاناتها باضطراب الهوية الجنسية. قامت المحكمة الابتدائية بقبول الدعوى بعد العرض على الطب الشرعي إلا أن المدعي ضدهم وهم وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل والدفاع والهيئة العامة للمعلومات المدنية قاموا بالاستئناف وقبلت المحكمة استئنافهم استنادًا على عدة أسباب تتعلق باضطراب الهوية الجنسية ومدى صدقه كنظرية.
الوقائع:
قامت المدعية برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية الكويتية مطالبةً بتغيير بياناتها الشخصية في الأوراق الرسمية لتتماشى مع تصحيح جنسها من ذكر إلى أنثى بعد خضوعها لعملية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠. فقد ولدت المدعية ذكرًا بتاريخ ٣/١٠/١٩٧٥ إلا أنها ظلت تعاني من اضطراب الهوية الجنسية ولذلك كانت تميل إلى عيش حياتها كأنثى وليست كذكر مما أدى إلى معاناتها للمضايقات الشخصية والأضرار المجتمعية. قامت المحكمة الابتدائية بإصدار حكمًا تحضيريًا بعرض حالة المدعية على الطب الشرعي لتحديد جنس المدعية. أقر الطب الشرعي أن المدعية تحمل جينات ذكرية إلا أن الصفات الجسدية والنفسية هي صفات أنثوية. استنادًا على قرار الطب الشرعي، حكمت المحكمة بقبول الدعوى وذلك اعتمادًا على الشريعة الإسلامية التي تبيح تغيير الجنس بوجود ضرورة طبية ملحة لذلك. كما أن المحكمة رأت أن من مصلحة المجتمع أن يلبي رغبة المدعية حفظًا للنظام والآداب العامة إلا أن المدعى عليهم وهم وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل والدفاع والهيئة العامة للمعلومات المدنية قاموا باستئناف قرار المحكمة الابتدائية.
القرار:
وقررت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الدعوى المستأنف ضدها وذلك استنادًا على عدة أسباب منها: ١) أن المدعية تحمل صفات جسدية ذكرية وأن التدخل الجراحي لتصحيح جنسها أمر مخالف للشريعة الإسلامية بسبب عدم وجود ضرورة طبية جسدية ملحة ٢) أن المدعية لا تعاني من اضطراب الهوية الجنسية في الطفولة أو في البلوغ أو حتى بعد دخولها المستشفى النفسي والتي دخلتها بسبب إقدامها على الانتحار ولكن ليس لأسباب أخرى ٣) أن المدعية لم تستشر طبيب فيما يتعلق بمعاناتها من اضطراب الهوية الجنسية ٤) أن اضطراب الهوية الجنسية لا تزال نظرية قيد التحقيق كما أنها خاضعة للأهواء وليست لأسباب طبية ضرورية وملحة ٥) أن تغيير الجنس فقط بسبب اضطرابات نفسية هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية لأنه يؤدي إلى الفاحشة.