درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: ٣٦٦٤٦ لسنة ٢٠٢٣
المحكمة التي صدر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
الحكم: سلبي، تم رفض دعوى تغيير الأوراق
تاريخ الحكم: ٢٤/٤/٢٠٢٣
الملخص:
قام المدعي (أحمد) برفع دعوى أمام القضاء التونسي لتغيير اسمه ونوعه في الأوراق والوثائق الرسمية ليتماشى ذلك مع عمليات تصحيح الجنس التي خضع لها المدعي في ٢٠١٤ و٢٠١٦. فقد أقر المدعي أمام المحكمة إنه كان يعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية منذ طفولته وأنه يعاني أيضًا خلل هرموني منذ صغره إلا أن المحكمة رفضت الدعوى استنادًا على رأى دار الإفتاء المصرية والذي يقضي بالسماح فقط بعمليات تغيير الجنس في حال وجود ضرورة طبية ملحة.
الوقائع:
قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس لتغيير اسمه نوعه من أنثى إلى ذكر في الوثائق والسجلات الرسمية وذلك بعد خضوع المدعي إلى عمليات جراحية لتغيير جنسه بسبب معاناته منذ الطفولة وتحديدًا منذ كان عمره ٦ سنوات من اضطراب الهوية الجنسية والذي أدى إلى وجود خلل هرموني في المخ وصوت رجاليًا منذ البلوغ. كما أن المدعي قد خضع لفحص طبي اثبت من أنه يعاني من خلل في الهرمونات الأنثوية على مستوى المخ وترتب على ذلك إتيان الدورة للمدعي مرة في السنة. بالإضافة إلى ذلك فقد تردد المدعي على الأطباء النفسيين الذين أقروا أن المدعي سيتقبل نفسه كأنثى عند الزواج واستمرت فترة العلاج النفسي لمدة ٦ سنوات. بالإضافة إلى ذلك فقد سافر المدعي إلى مصر وقام بإجراء فحص طبي من حيث الغدد والجهاز التناسلي وأقر ذلك الفحص إلى أن المدعي يعاني من اضطراب الهوية الجنسية ولذلك يجب أن يخضع إلى عملية تصحيح الجنس وعند العودة إلى تونس قام المدعي بمقابلة مفتي الجمهورية الذي أكد أنه في حالة وجود ضرورة طبية ملحة سوف يتم الإذن للمدعي بالخضوع لعمليات تصحيح الجنس. وبالفعل خضع المدعي إلى عملية استئصال للثديين بتاريخ ٢٠١٤ وإلى عملية استئصال للرحم بتاريخ ٢٠١٦ وإلى علاج هرموني.
القرار:
قامت المحكمة برفض الدعوى وذلك استنادًا على عدة أسباب أهمها: أن المشرع التونسي لم يتعرض إلى مصطلح تغيير الجنس من قبل باستثناء القانون عدد ٣ لسنة ١٩٧٥ الذي ينظم الحالة المدنية ومنها الاسم والنوع لكل مواطن من وثيقة شخصية وشهادة ميلاد وجواز سفر وغيرهم لذلك قام بالاستعانة بالقوانين المقارنة لسد الفراغ التشريعي. وتوصلت المحكمة إلى أن تغيير الجنس هو الشعور النفسي بالرغبة في تغيير الجنس ليتناسق الجسم مع الهوية الجندرية الفكرية. كما توصلت المحكمة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتمدت في قضايا تغيير الجنس إلى المادة ١٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واللذان تضمنا حق الإنسان في احترام حياته الخاصة واحترام هويته الجندرية. بالإضافة إلى ذلك فقد توصلت المحكمة إلى أن الدستور التونسي أيضًا يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين ويحفظها، ولكنه لم يتطرق إلى الحق في تغيير الجنس. استندت المحكمة بشكل عام إلى الفقه المصري وإلى الشريعة الإسلامية التي تقضي بوجوب وجود ضرورة طبية لعمليات تصحيح الجنس وإلى فتوى دار الإفتاء المصرية التي تقر بضرورة خضوع الإنسان لعمليات تصحيح الجنس فقط إذا كانت الأعضاء التناسلية للجنس المراد العبور له مضمورة والغرض من تصحيح الجنس هو إظهارها وليس زراعة أعضاء اصطناعية إلا أن المدعي قد ولد حاملاً لكل الصفات والأعضاء الأنثوية الداخلية والخارجية كما أن عملية تصحيح الجنس لا تمثل ضرورة طبية كونها لا تمثل خطرًا على حياته وعلى إثر ذلك قامت المحكمة برفض طلب المدعي.