قضية رقم (2015/107) إداري – قطر

درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: القضية رقم (2015/107) إداري
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: سلبي, تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ٨/١/٢٠١٥

قام المدعي X بتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية القطرية بطلب تغيير بياناته الرسمية في سجلات المواليد والوفيات ليتماشى مع كونه قام بتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر من خلال عمليات جراحية. إلا أن المحكمة رفضت فقام المدعي باستئناف القرار إلا أن المحكمة أيضًا رفضت الاستئناف استنادًا على أحكام الشرعية الإسلامية والتحاليل المختلفة التي أقامتها لجان مختصة تم تعيينها من قِبل محكمة الاستئناف.

قدم المدعي X دعوى أمام المحكمة الابتدائية القطرية بسبب رفض وزارتي الداخلية والصحة تغيير بياناته الرسمية من خلال لجنة المواليد والوفيات من أنثى إلى ذكر وذلك استنادًا إلى معاناته من تشوه وراثي بثنائية الجنس وإقامته عملية جراحية لتصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٩ والعملية الثانية في نفس الدولة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٩. وقبل العمليتين تم عرض المدعي على لجان طبية قطرية ونمساوية والتي أصدروا تقارير متضاربة في مستشفى حمد في قطر أقرت أنهم لا يستطيعوا التبين أن المدعي كان يعاني من تشوه في الماضي بينما أقرت اللجان النمساوية أن المدعي ذكر. إلا أن المحكمة الابتدائية حكمت برفض الدعوى فقام المدعي بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم ٤٦/ ٢٠١٢. على إثر ذلك الاستئناف قامت الدولة بعرض حالة المدعي أمام اللجان المختصة فقامت تلك اللجان بإصدار قرارها من خلال تحليل كروموسومي وتحليل للجهاز التناسلي وتحليل للعظام وتحليل هرموني وفي النهاية أقرت اللجنة أن المدعي أنثى.

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد حكم المحكمة الابتدائية استنادًا على الشريعة الإسلامية (والذي يقضي القانون القطري الاعتماد عليها إذا لم يوجد قانون مخصص للبت في الحكم وهو ما تم في هذه الحالة) وعلى قرارات اللجان الطبية القطرية ومنها مستشفى حمد وتوصلوا أنه لا يوجد ضرورة جراحية لتغيير جنس المدعي وأن ما يعاني منه المدعي هو خلل بين الدماغ والجسد وبالتالي فإن اللجان الرسمية التي رفضت تغيير بياناته الرسمية كان قرارها مستند على صحيح القانون بينما عمليات تغيير الجنس التي أجراها المدعي مخالفة للقانون.

انشر: