درجة التقاضي: الدرجة الأولى
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
رقم القضية: رقم ١٢٣٠٤ لسنة ٢٠١٨
الحكم: ايجابي, تم الموافقة على تغيير الاوراق للمدعي من انثى لذكر
تاريخ الحكم: ٩/٧/٢٠١٨
الملخص:
أقام المدعي (ريان) أمام المحكمة الابتدائية التونسية دعوة لتغيير اسمه وجنسه في شهادة ميلاده وذلك بعد تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر. وقررت المحكمة، استنادًا على الأعراف والقوانين الدولية والآراء الفقهية، بوجود ضرورة شرعية وطبية تحتم خضوع المدعي إلي العلاج الهرموني والجراحي. كما قضت المحكمة بالموافقة على تغيير اسم المدعي من (لينا) إلى (ريان) تغيير جنسه في شهادة الميلاد.
الوقائع:
تقدم المدعى (ريان) والذي ولد كأنثى بمدينة سوسة بتاريخ ١٦/١١/١٩٨٣ أمام المحكمة الابتدائية بدعوى بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٧ مفادها رغبته في تغيير اسمه من لينا إلى ريان ليتماشى مع تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير كافة بياناتها الرسمية. وتأتي تلك الدعوى عقب خضوعه في المانيا لعلاج هرموني استمر لمدة عامين بداية من نوفمبر ٢٠٠٤ وآخر جراحي والذي بدأ في ٢٠٠٦ لإزالة ثدييه واستمر إلى ٢٠٠٩ عندما خضع لعملية جراحية لإزالة الرحم بعد تشخيصه بمرض اضطراب الهوية الجنسية كما خضع إلى تحليل جيني والذي أفاد بوجود خاصيات جنسية ثانوية من النوع الذكوري. كما أنه حصل على حكم قضائي من المحاكم الألمانية والذي قضى بأحقيته القانونية بتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر.
القرار:
قررت المحكمة بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٧ وضع المدعي تحت الفحص الطبي تحت إشراف مستشفى الرازي بغابة للتأكد من مدى صحة إصابته بمرض اضطراب الهوية الجنسية وأيضًا لمعرفة مدى ضرورة التدخل الجراحي في حالتها. استندت المحكمة في قرارها بأنها ليس لديها نص قانوني ينظم القواعد التي تتعلق بالهوية الجندرية ولذلك اعتمدت المحكمة على القانون الدولي في قرارها كون ما له من يد عليا على سائر القوانين (الفصل ٢٠) والذي يقر باحترام حرمة حياة الإنسان الخاصة (الفصل ٢٤). كما اعتمدت المحكمة على احترام الدستور التونسي وتقديسه للحريات. علاوة على ذلك، اعتمدت المحكمة على القاعدة الفقهية والتي تنادي بإباحة الضرورات المحظورات والتي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف التونسية في الحكم رقم ١٠٢٩٨ بتاريخ ٢٢/١٢/١٩٩٣ والتي كانت تتعلق بتغيير المدعي (سامي) لجنسه. وبذلك أقرت المحكمة في النهاية خضوع المدعي (ر) إلى فحوص طبية لإثبات وجود الضرورة الشرعية من عدمها.
ورد في الفحص الأول بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨ أن المدعي لا يعاني من اضطراب الهوية الجنسية أو اضطراب نفسي أخر بل يعاني من حالة متحول الهوية الجنسية. بينما أقر الفحص الثاني بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨ أن حالة متحول الهوية الجنسية هي نفسها اضطراب الهوية الجنسية وبالتبعية فإن اضطراب الهوية الجنسية بالإضافة إلى السلوكيات الذكورية التي تنطوي على المدعي يثبتان انتماء المدعي للجنس الذي يرغب في العبور إليه وبالتالي ضرورة خضوعه للعلاج الجراحي والهرموني. وعلى إثر عدم قدرة المدعي إلى الرجوع إلى أعضاء جنسه السابق بالإضافة إلى وجود خطر تلف النفس في إقدامه على الانتحار، تحققت الضرورة الشرعية وبالتبعية تمت الموافقة على تغيير اسم المدعي وتغيير جنسه في شهادة الميلاد عدد ٣٢٩٦ لسنة ١٩٨٣.