درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: ٤٢/٥٤٣٢ ق
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الإدارية
الموضوع: الحق في التعليم للعابرين/ات بعد تغير الاوراق
تاريخ الحكم: ٢/٧/١٩٩١
الملخص:
قامت المدعية بالطعن على قرار فصلها من كلية الطب والذي تم بسبب خضوعها لعملية جراحية لتصحيح جنسها من ذكر إلى أنثى. فقامت المدعية باستخراج أوراق رسمية بالاسم والنوع الجديدين وإعادة قيد نفسها مرة أخرى بالكلية. فحكمت المحكمة استنادًا على ذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه.
الوقائع:
قامت المدعية برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن على قرار فصلها من كلية الطب بسبب تصحيح جنسها من ذكر إلى أنثى من خلال عملية بتاريخ ٢٩/١/١٩٨٨ وبالتبعية تغيير اسمها من (سيد) إلى (سالي). وتم معاقبة الطبيب الجراح والطبيب المخدر اللذان أقاما تلك العملية بسبب عدم وجود ضرورة طبية ملحة. جاء قرار الفصل استنادًا على ما عَرَفته الجامعة بكثرة التشبه بالنساء. كما أن الجامعة رأت أن الطالب أجرى عمليات جراحية دون وجود ضرورة طبية لذلك. فقامت المدعية على إثر قرار الجامعة بتغيير بياناتها الشخصية في الأوراق الرسمية عن طريق تغيير اسمها إلى (سالي) وتغيير نوعها إلى أنثى وإعادة قيد نفسها في الجامعة باسمها ونوعها الجديدين.
القرار:
قام مجلس الجامعة بإقرار ضرورة خضوع المدعية إلى ثلاث فحوص طبية: فحص طبي شامل، فحص موجات فوق الصوتية وفحص كروموسومي. أفضى الأول إلى أن أعضاء سالي التناسلية هي أعضاء ذكرية كما أنها تحمل صفات ذكرية داخلية وخارجية وبذلك لا يمكن تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى وأن رغبتها في تغيير جنسها هي رغبة سيكولوجية وليست عضوية وأنها يجب أن تتوقف عن الخضوع إلى العلاج الهرموني. كما أفضى الفحص الثاني إلى أن المثانة وغدة البروستاتا تعملان جيدًا ولا وجود لرحم ومبايض وبذلك غياب الأعضاء الأنثوية الداخلية وظهور الأعضاء الذكرية الداخلية للمدعية. أفضى أيضًا الفحص الثالث إلى أن المدعية تحمل كروموسومات ذكرية. وبذلك نفت الفحوصات الثلاث على وجود الضرورة الطبية الملحة لتغيير جنس المدعية. إلا أنه في الدعوى الأولى المقدمة من المدعية بالطعن على قرار رئيس الجامعة بفصلها، قامت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وإحالة أوراق الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بتاريخ ١٣/١١/١٩٨٩ إلا أنها قامت في الدعوى رقم ٤٢/٥٤٣٢ قضائية بتاريخ ٢/٧/١٩٩١ بقبول طلب المدعية وإلغاء قرار فصل سالي وإعادة قيدها بالجامعة، ولكن في القسم المخصص للبنات وذلك استنادًا على الأوراق الرسمية والثبوتية المقدمة من السجل المدني التي تعاملت مع المدعية على كونها أنثى.
لمطالعة حكم ثان درجة الخاص بتلك القضية:
لمطالعة حكم ثالث درجة الخاص بتلك القضية:
رقم القضية ١٤٨٧/ ٥٤ قضائية – مصر
لمطالعة حكم رابع درجة الخاص بتلك القضية:
الطعن في الحكم السابق رقم ١٤٨٧/ ٥٤ قضائية