درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: 54406
المحكمة التي صدر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
الحكم: إيجابي، تم الموافقة على تغيير الأوراق ولكن لم تكن الحالة حالة شخص عابر بل شخص ثنائي الجنس (انترسكس)
تاريخ الحكم: ١٢/٢/٢٠٠٧
الملخص:
قام المدعون برفع دعوى أمام القضاء التونسي لتغيير أوراق مولودهم وبالتحديد نوعه واسمه من أنثى إلى ذكر وذلك بسبب معاناته من غموض الجنس الذي بدأ يظهر عليه مع مرور الوقت منذ ولادته. بعد الخضوع للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية والعمليات التجميلية تم ثبوت أن الطفل ذكرًا وليس أنثي ولذلك قامت المحكمة بقبول الدعوى إلا أن المحكمة لم تعترف أن هذه الحالة هي حالة غموض جنسي وإنما أشارت إليه فقط أنه خطأ فني من قبل الأطباء ليس أكثر.
الوقائع:
تم إنجاب طفل بمستشفى الجهوي بقفصة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٦ إلا أن تم إثبات أن هذا الطفل يعاني من غموض الجنس لذلك التبس على الطبيب عند تحديد جنسه وقت الولادة ولذلك تقرر في بداية الأمر أن المولود أنثى إلا أن بعد الخضوع للعديد من الفحوصات والتحاليل تأكد لدى الأطباء أن المواد ذكرًا وليس أنثى وذلك بتقرير طبي تم إصداره بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٠٦. لذلك قرر الأهل تغيير الاسم والنوع في قيد الميلاد من “سكينة” إلى الاسم المُبتغى والنوع من أنثى إلى ذكر من خلال ضابط الحالة المدنية ببلدية قفصة وعلى إثر ذلك قام المدعون برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية.
القرار:
قررت المحكمة الابتدائية التونسية بتاريخ ١٢/٢/٢٠٠٧ بمدينة باجة التونسية بقبول الدعوى والأمر بتغيير ورقة الميلاد عدد ٢٠١٩ لسنة ٢٠٠٦. وجاء ذلك القرار بعد التأكد من طبيعة جنس المولود من التقارير والفحوصات الطبية التي تم إجرائها ومنهم العملية التي تم إجراؤها للطفل لإظهار الأعضاء التناسلية الذكرية. كما أن قرار المحكمة اعتمد على صغر سن المدعي وعدم تعلقه بجنسه الذي تكليفه له عند ولادته وذلك استنادًا على قانون الحالة المدنية عدد ٣ لسنة ١٩٧٥ والمتعلق بتحديد الاسم والنوع بناءًا على الشريعة الإسلامية ولكنه لم يتناول وضع أولئك الذين يعانون من حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غموض الجنس وهو ما تفتقره بشكل عام التشريعات العربية.