درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: دعوى رقم ٨٠٤١٩ لسنة ٦٨ قضائية
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ٢٤/١/٢٠١٦
الملخص:
قام المدعي X برفع دعوى أمام مجلس الدولة وتحديدًا أمام القضاء الإداري بسبب رفض الأحوال الشخصية بتغيير اسمه وجنسه في البيانات الرسمية رغم خضوعه إلى عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر وموافقة اللجنة المختصة بنقابة الأطباء على عملية التصحيح. إلا أن المحكمة قامت برفض الدعوى عملاً بمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والحرية الشخصية دون التعدي على النفس أو الغير وخبرة الطب الشرعي الذي قام بإجراء فحص شامل وفحص تناسلي وتحليل كروموسومي الذي انتهي ان المدعي انثى بيولوجيا ولكن يمتلك خصائص خارجية ذكورية.
الوقائع:
قام المدعي X برفع دعوى ضد وزير الداخلية ومساعد الوزير رئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس النقابة العامة لأطباء مصر بسبب رفض تغيير اسمه وجنسه في البيانات الرسمية ليطابق عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير اسمه من (نوران) إلى (أيدين) مما سبب حرمانه من حقه الزواج والسفر والعمل. وقد أتى ذلك القرار بعد عرض المدعي على اللجنة المختصة بالأحوال الشخصية بتغيير البيانات الرسمية والتي قامت بعرض المدعي على الطب الشرعي والذي قام بإجراء فحص طبي شامل وفحص عقلي وفحص للجهاز التناسلي وتحليل كروموسومي والذي أفضى إلى تمتع المدعي بكروموسومات أنثى وجهاز تناسلي لذكر وعلى إثره تم رفض طلبه بتغيير أوراقه الرسمية. إلا أن المدعي، وقبل العرض على الطب الشرعي، قام بإجراء عملية تصحيح الجنس بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٣ في مركز الدقي التخصصي بعد إجراء الفحص الطبي العام وموافقة اللجنة الطبية بالنقابة على عملية تصحيح الجنس بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٢ والذي أودعه المدعي للمحكمة كدليل.
القرار:
قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا عملاً بالمادة ٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ المتعلق بإنشاء رقم قومي واحد واستمراره مدى الحياة للمواطن والمادة ١٢ التي تنص على صحة البيانات الشخصية ما دام لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بالإضافة إلى المادة ٤٦ من نفس القانون والتي تنص على ضرورة وجود لجنة في كل محافظة مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالبيانات الشخصية والمادة ٤٧ والتي تنص على إجراء تغيير فقط إذا تلك اللجنة قررت ذلك المادة ١ من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والتي تنص على تولي مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات المواطنين والمادة ٢ من نفس القانون والتي تنص على تسجيل الأحوال المدنية لسجلات الميلاد والوفاة. كما استندت المحكمة على أن التغيير في سجلات الأحوال المدنية والبيانات الرسمية يتم عن طريق حكم قضائي (وهو مختص بمحو أمر مكتوب) أو قرار من اللجنة المختصة (وهو متعلق بتغيير أمر مكتوب). بالإضافة إلى ذلك، استندت المحكمة في قرارها إلى المادة الثانية بالدستور المتعلقة بسريان مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وأقرت أن الحرية الشخصية وإن كانت مكفولة قانونية إلا أنها لا يجب أن تتعدى النظام العام أو تشويه جسد الإنسان ولذلك فإن تغيير جنس الإنسان يجب أن يتم التعامل معه ضرورة علاجية ومن جهات رسمية بالدولة وليس كحرية شخصية. كما استندت المحكمة لآراء الفقهاء عن عمليات تصحيح الجنس (وهي المباحة شرعًا) والتي تتم بناءًا على وجود اضطرابات عضوية وليست اضطرابات نفسية كاضطراب الهوية الجنسية وهو ما يعاني منه المدعي وهو غير مباح شرعًا لما له من أضرار على الزواج والطلاق والميراث. وأخيرًا، استندت المحكمة إلى الفحص الذي أجراه الطب الشرعي والذي أفضى برفض عملية تغيير الجنس بناءًا على فحص طبي شامل وفحص عقلي وفحص للجهاز التناسلي وتحليل كروموسومي.
لمطالعة الحكم الاستئنافي الخاص بتلك القضية:
استئناف قضية رقم ٨٠٤١٩ لسنة ٦٨ ق (ارقام الدعوتين 41691 و43057 قضائية عليا)