رقم الفتوى: 1288/1981
تاريخ الإصدار: شعبان ١٤٠١ هجرية – ٢٧ يونيو ١٩٨١ م
المفتي: الشيخ جاد الحق
الهيئة: دار الإفتاء المصرية – الأزهر
السؤال: بالطلب المقدم من السيد / أس أ – من ماليزيا المتضمن أن مركز البحث الإسلامي فى ماليزيا طلب منه بيان حكم الشريعة الإسلامية في إجراء عمليات جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما أشبه ذلك. وبيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد ذلك وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى له أن يرسله إلى حكومة ماليزيا.
القاعدة الفقهية: إجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز متى كان المقصود منها إبراز عضو خلقي مطمور ولا يجوز ذلك لمجرد الرغبة في التغيير.