رقم الفتوى: 953/1997
تاريخ الإصدار: مايو 1997
المفتي: الشيخ عطية صقر
الهيئة: دار الإفتاء المصرية
السؤال: ما رأي الدين فيما نشر وما ينشر من تحول بعض الناس من جنس إلى جنس أخر عن طريق العلاج الطبي والعمليات الجراحية؟
القاعدة الفقهية: يجوز إجراء العمليات لمن لا يتضح جنسه (الخنثى/بيني الجنس) وتكون واجبا في تلك الحالة متى نصح بذلك الطبيب الثقة، ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل، أو من رجل إلى امرأة (اضطراب الهوية الجندرية).