درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: قرار استئنافي مدني عدد ١٠٢٩٨
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: سلبي, تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعية
تاريخ القرار: ٢٢ ديسمبر ١٩٩٣
الملخص:
قامت المدعية سامية برفع دعوى أمام القضاء التونسي لتغيير اسمها من (سامي) إلى (سامية) وتغيير جنسها من ذكر إلى أنثى في الأوراق الرسمية إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعوى بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية والنظام والآداب العامة فقامت المدعية بالاستئناف على القرار ولكن أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وقامت برفض الدعوى هي الأخرى.
الوقائع:
ولدت المدعية (سامية) في منطقة حلق الوادي في تونس العاصمة وكانت تحمل منذ مراهقتها صفات وأعضاء تناسلية أنثوية لذلك قامت بإجراء عملية جراحية لتغيير جنسها من ذكر إلى أنثى بإسبانيا بتاريخ ٢/٥/١٩٩٢. كما قامت المدعية بالخضوع إلى فحص طبي بمستشفى شارل نيكول بتونس الذي أفضى إلى كون أعضاء المدعية التناسلية أعضاءًا أنثوية ولدت بها ولم تخضع إلى تغيير اصطناعي وعلى إثر ذلك قامت برفع دعوى لتغيير اسمها وجنسها في الوثائق والأوراق الرسمية.
القرار:
قامت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بتاريخ ٨/٢/١٩٩٣ استنادًا على الأحكام السابقة للقضاء الفرنسي الذي رفض دعاوى تغيير الجنس. كما استندت المحكمة في الأصل على الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ولكنها لم تجد في الفقه ما ينظم عمليات تغيير الجنس لذلك لجأت إلى أسانيد أخرى لإثبات الهوية الجنسية للمدعي. واستندت المحكمة في حكمها على أن الموافقة على تغيير الجنس قد يخل من مبدأ النظام والأدب العام لإنه يضع العنصر الأساسي في المجتمع وهو الأسرة قيد التساؤل. على إثر رفض المحكمة الدعوى، قامت المدعية بالاستئناف رقم ١٠٢٩٨ على القرار أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ ٢٢/١٢/١٩٩٣ رفض الدعوى وتأييد حكم المحكمة الابتدائية مؤكدة على أسانيد محكمة الدرجة الأولى وهي أن عمليات تغيير الجنس التي خضعت لها المدعية لم تكن ذات ضرورة طبية ملحة وتعد تغييرًا اصطناعي وتعدي علي النظام العام المجتمعي ومخالفًا للشريعة الإسلامية.