درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: 2016/690 واستئناف رقم 2017/202
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ٢٣/٣/٢٠١٧
الملخص:
قام المدعي بتقديم دعوى يطالب بها اللجان المعنية في سجلات المواليد والوفيات بتغيير بياناته في الأوراق الرسمية ليتماشى مع تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وذلك بعد معاناته من اضطراب الهوية الجنسية طوال حياته مما أدى إلى خضوعه إلى عملية جراحية بالخارج إلا أن المحكمة رفضت الدعوى كما رفضت الاستئناف المقدم لها بسبب عدم وجود ضرورة طبية ملحة ولأن موافقتها قد تخل بمبادئ الشريعة والفقه الإسلامي.
الوقائع:
قام المدعي برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية القطرية بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦ بمطالبة وزارة الداخلية بتغيير بياناته في الأوراق الرسمية بسبب معاناته من اضطراب الهوية الجنسية والذي تم إقراره عند العرض على دكتور ألماني و خضوعه لعمليات جراحية وهرمونية في مستشفى بألمانيا لتصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر بتاريخ ٧/٥/٢٠١٢. إلا أنه عند العرض على مستشفى حمد القطرية أقرت المستشفى أن التاريخ الطبي للمدعي غير معروف وأن التحليل الهرموني يثبت أن المدعي أنثى وبأنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية.
القرار:
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا استنادًا على الشريعة الإسلامية والتي تُستخدم في البت بمثل هذا الأمور بسبب تعذر وجود قانون ينظمها واستنادًا أيضًا على الفقه الإسلامي والذي يرى أن عمليات تصحيح الجنس يجب أن تتم فقط عند وجود ضرورة طبية ملحة واستنادًا على مبادئ النظام والآداب العامة وإلى الفرق بين عملية تصحيح الجنس والتي تنم عن ضرورة ملحة وعملية تغيير الجنس والتي تنم عن رغبة وميل. كما استندت المحكمة على حكم محكمة الكويت في القضية رقم ٢٠٠٣/٨٦١ وتمييز رقم ٢٠٠٤/٦٧٤ والتي حكمت فيها بعدم جواز تغيير الجنس لأسباب نفسية. إلا أن المدعية قامت باستئناف ذلك الحكم بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧ فقامت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا استنادًا على عدم وجود ضرورة طبية ملحة لتغيير الجنس أو عدم وجود تشوه خلقي يستدعي التغيير وعدم تقديم المدعي أي مستند جديد للقضية.