قضية رقم ١١٢٣ لسنة ٢٠١٥ – لبنان

درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: ١١٢٣ لسنة ٢٠١٥
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: ايجابي, تم الموافقة على تغيير الاوراق للمدعي من انثى لذكر
تاريخ الحكم: ٣/٩/٢٠١٥

قامت محكمة الاستئناف بلبنان بقبول الطعن المقدم إليها على قرار رفض تغيير البيانات الشخصية في الأوراق الرسمية لتتناسب مع تصحيح الجنس الذي قام به المدعي من أنثى إلى ذكر. استندت المحكمة في قرارها على ضرورة تناسب الواقع مع الأوراق كما اعتمدت على حق الإنسان في حماية حرمة حياته الخاصة من خلال المواثيق الدولية والقضايا السابقة المشابهة لتلك الدعوى .

قام المدعي X يتقديم دعوى أمام محكمة الاستئناف طعنًا في قرار القاضي المنفرد بتاريخ ١/١٢/٢٠١٤ والذي جاء برفض تغيير بيانات المدعي في الأوراق الرسمية ليتناسب مع تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر (والذي تم بعد خضوع المدعي لعلاجات جراحية وهرمونية). إلا أن المحكمة قد رفضت ذلك استنادًا على أن المدعي قام بذلك التصحيح من تلقاء نفسه بمحض إرادته دون وجود ضرورة طبية لذلك. وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة الاستئناف.

قامت محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا استنادًا على وجود اختلاف بين الواقع وبين الأوراق يحتم على الدولة أن تصححه وذلك بسبب وجود ضرورة طبية وهي معاناة المدعي من اضطراب الهوية الجنسية منذ طفولته وبذلك يعد من حقه أن يخضع إلى العلاج الذي يراه مناسبًا لحالته. كما أن تصحيح الأوراق للتناسب مع الواقع يأتي مستندًا على المادة ٢١ من المرسوم ٨٨٣٧/١٩٣٢ والذي يقضي بضرورة مطايقة البيانات الشخصية للواقع المادي والمستحدث والذي يقر بعدم قدرة المدعي أن يعود إلى جنسه السابق. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على حماية حق الفرد في حياته الشخصية استنادًا على المادة ١٧ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بحماية حق الفرد في حياته الشخصية كما اعتمدت على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية غورديون ضد المملكة المتحدة بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٢ وقضية ب. ضد فرنسا بتاريخ ٢٥/٣/١٩٩٢ واللتان أقرتا بمخالفة رفض تصحيح البيانات الشخصية في الأوراق الرسمية مع المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على ضمان حماية حق الفرد في حياته الشخصية.

انشر: