درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: ٣٨٢٩١
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغير الاوراق لعدم قدرة المحكمة على تحديد جنس المدعي
تاريخ الحكم: ٢٣/١١/٢٠٢٠
الملخص:
قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية مطالبًا فيه بتغيير بياناته الرسمية لتتماشى مع تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر. إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعوى بسبب الفحص الطبي الذي خضع له المدعي والذي أفضى إلى أن المدعي يحمل كلا من الصفات الذكرية والأنثوية.
الوقائع:
قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية التونسية بمدنين بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠ مطالبًا فيه بتغيير بياناته في الأوراق الرسمية ومن ضمنها اسمه إلى بشير بعدما كان اسمه بشرى وذلك ليتوافق ويتماشى مع تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر. فقد أقر المدعي أنه ولد بتشوه جنسي بحمله كلا من الجهاز التناسلي الذكرى والأنثوى فقام بالخضوع إلى عملية جراحية لإزالة الأعضاء الذكرية إلا أن مع الوقت تبين أن المدعي مائل أكثر للصفات الذكرية.
القرار:
قامت المحكمة برفض الدعوى استنادًا على أن الصفات الجنسية للمدعي غير محددة. وجاء ذلك القرار بعد عرض المدعي على لجنة طبية مختصة بهذه الأمور للبت في وتحديد جنس المدعي. كما أن المحكمة رأت أنه لا يوجد معيار في القانون التونسي يمكنها على إثره تحديد جنس المدعي ولذلك قامت المحكمة بالاستناد على الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وبذلك بين الفقه ٣ معايير لتحديد الطبيعة الجنسية للمدعي وهم المعيار المرفولوجي والمعيار النفسي والمعيار الوراثي. وعلى إثر هذه المعايير، قامت المحكمة بإجراء فحص طبي على المدعي والذي تبين أنه يحمل أعضاء جنسية أنثوية كما أنه يحمل في نفس الوقت خصائص جنسية ثانوية ذكرية.