Search
Close this search box.

|

استئناف قضية رقم ٨٠٤١٩ لسنة 62 ق (أرقام الدعوتين 41691 و 43057 قضائية عليا) – مصر

درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: استئناف دعوى رقم ٨٠٤١٩ لسنة ٦٨ ق
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
الحكم: لم تصدر المحكمة حكم نهائي في القضية بل طلبت تشكيل لجنة خبراء طبية لتوفير المشورة للمحكمة
تاريخ الحكم: ٧/٩/٢٠١٩

الملخص:

قام المدعي بالطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا والتي رفضت السماح له بتغيير اسمه وبياناته في الأوراق الرسمية ليتماشى مع عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر وحكمت المحكمة بعرض ذلك الطعن أمام هيئة مختصة بالإضافة إلى عرض تلك الأوراق على لجنة من خبراء الأطباء للبت في الحكم.

الوقائع:

ولد الطاعن بتاريخ ٣٠/١٠/١٩٨٢ وقد عانى من اضطرابات الهوية الجنسية وتم عرضه على لجنة متخصصة من أطباء النقابة بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٢ وتم الموافقة على إجراء عملية لتصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر وتم بالفعل إجراء عملية التصحيح في مركز الدقى التخصصى وعلى إثر تلك العملية قام المدعي بطلب تغيير بياناته في أوراقه الرسمية وبالتبعية تغيير اسمه من “نوران” إلى “أيدين” إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك وعلى إثر ذلك القرار قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا والتي حكمت برفض الدعوى استنادًا على تحليل كروموسومي بتاريخ ٩/٢/٢٠١٤ أثبت أن المدعي يحمل كروموسومات أنثى وإستنادًا على رأي الدكتور طارق أحمد عكاشة وإلى مواد ٢ و ١٢ و ٣٦ و٤٧ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية وهي القوانين التي تنظم تعاملات المواطنين والجهات المختصة مع البيانات والأوراق الرسمية وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وغيرهما. فقام المدعي بالطعن على حكم المحكمة استنادًا على ما يلي: ١) مخالفة الحكم للقانون بأنه تعامل مع التقرير المودع من الدكتور طارق عكاشة على آن المدعي يعاني اضطرابًا نفسيًا ٢) إخلاله بحق الدفاع وعدم النظر إلى التقارير الصادرة من نقابة الأطباء بجدية ٣) مخالفة المادتين ١٨ و٥٤ من الدستور وتقضي الأولى بالحق في الصحة لكل المواطنين دون سواء بينما تقضي الثانية بحماية وصيانة الحرية الشخصية لكل مواطن. وعلى إثره تم تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا من خلال تقريرين لمعنيين مختلفين (الأول رقم ٤١٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية وتم تقديم التقرير بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٦ والثاني رقم ٤٣٠٥٧ لسنة ٦٢ قضائية وتم تقديم التقرير بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٦) وفي كلا التقريرين قام المدعي بقبول حكم الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاؤه.

القرار:

حكمت المحكمة بإنشاء لجنة من الخبراء من أساتذة جامعتي القاهرة وعين شمس من الأطباء في وأن يدفع المدعي مبلغ عشرون آلف جنيهًا ثمن إنشاء تلك اللجنة وبتحديد جلسة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩ ليقوم هؤلاء الخبراء من الأساتذة بحلف اليمين قبل سماع أقوالهم. وقامت المحكمة بضم الطعنين إلى بعض وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة وإلى لجنة من الأطباء يكون من ضمنها طبيب في كل من الطب النفسي والجهاز التناسلي والوراثة الإكلينيكية والغدد الصماء والأطفال للنظر في الطعنين. وفي ٦/٥/٢٠١٩ أحالت المحكمة الطعنين للنظر فيهما بجلسة ١٥/٦/٢٠١٩.

انشر: