Search
Close this search box.

|

قضية رقم ١٢٥٨٨١٢ لسنة ٢٠١٨ – الجزائر

درجة التقاضي:  الدرجة الثانية
رقم القضية: ١٢٥٨٨١٢ لسنة ٢٠١٨
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة العليا
الحكم: سلبي, تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ٤/٧/٢٠١٨

تحصلت المدعية ق.ل علي حكم فرنسي سمح لها بتغيير أوراقها الفرنسية من ذكر الي انثي وحاولت الحصول علي اعتراف قانوني لهذا الحكم في الجزائر. تقدمت المدعية ق.ل. (التي ترغب في تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى) أمام المحكمة العليا الجزائرية بالطعن على قرار النيابة العامة ومحكمة دنيا جزائرية والتي رفضت تغيير جنسها في الأوراق الرسمية من ذكر إلى أنثى تناسبًا مع حكم المحكمة الفرنسية لتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية. استندت الطاعنة على حجة ولادتها كأنثى وتسرع أهله بتسجيلها كذكر ولجوئها لتصحيح جنسه طبيًا وليس التحول كليًا وهو ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.  قامت المحكمة العليا الجزائرية برفض الطعن بتاريخ ٤/٧/٢٠١٨ استنادًا على كل من المادة 605/4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة ٢٢٢ من قانون الأسرة والمادة ٤٩ إلى ٥٧ من قانون الحالة المدنية. واستندت المحكمة في حكمها على حقيقة خضوع الطاعنة لكلا من علاج هرموني وعلاج جراحي مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وآداب المجتمع الجزائري. كما أن المحكمة أقرت أن الطاعنة اعتمد على حكم محكمة أجنبية وليست محكمة محلية بما لا يتناسب مع محل ميلادها وبذلك يكون الحكم لاغيًا. 

تقدمت المدعية ق.ل. أمام محكمة غرونوبل الفرنسية بطلب تغيير بياناتها في الأوراق الرسمية لتتماشى مع تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى. وبالفعل قضت المحكمة الفرنسية بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٤ بأحقية الطاعنة في ذلك التغيير. حاولت المدعية مطابقة ذلك الحكمة في الجزائر حتى يكون التغير متطابق ما بين الاوراق الفرنسية والجزائرية. رفضت النيابة العامة والمحاكم الدنيا الجزائرية الاعتراف بقرار المحكمة الفرنسية  بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية والنظام والآداب العامة الجزائرية. وبالتالي تقدمت الطاعنة بالطعن ضد قرار النيابة أمام المحكمة العليا استنادًا على حجة أنها لم تطلب تغيير جنسها لأنها ولدت كأنثى في بلدية العفرون ولكن والديها تسرعا بتسجيلها كذكر وإنما كل ما خضعت إليه هو عمليات لتصحيح جنسها فقط وهو ما لا يتعارض مع أي من النظام العام أو الشريعة الإسلامية. 

قضت المحكمة العليا برفض الطعن المقدم من المدعية ق.ل. وذلك لعدة أسباب وهي: ١) تعارضه مع الآداب والنظام العام الجزائري ٢) عدم حدوث التغيير الجنسي بشكل تلقائي أو طبيعي أو عضوي وإنما بسبب تدخل الطاعنة من خلال العلاج الهرموني والعلاج الجراحي وذلك التدخل هو ما ترفضه الشريعة الإسلامية وهو ما يخل كذلك بالنظام العام ٣) أن الطاعنة استعانت بمحكمة أجنبية، وهي محكمة غرونوبل الفرنسية بالقضاء في أحقيتها بتغيير بياناتها في الأوراق الرسمية مما يجعل حكم تلك المحكمة لاغيًا أمام القضاء الجزائري كون الطاعنة مولودة في الجزائر ففي الأساس يتم إعلاء حكم المحاكم الجزائرية على حكم المحاكم الأجنبية. وأصل تغيير أوراقها يجب الموافقة عليه عن طريق محكمة محلية وهو ما يتعارض أيضًا مع النظام العام لأن ذلك يعد غشًا قانونيًا. وأخيرًا، اعتمدت المحكمة في حكمها على المواد الآتية: المادة 605/4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على اشتراط ألا تخالف أحكام المحاكم الإسلامية وألا تتعارض مع الآداب العامة الجزائرية حتى يتم تنفيذها والمادة ٢٢٢ من قانون الأسرة والذي ينص على ضرورة الاستناد على الشريعة الإسلامية في تحديد جنس المولود إذا ما ولد الطفل بتشوه في أعضائه أو غموض في جنسه والمواد ٤٩ إلى ٥٧ من قانون الحالة المدنية والمعنيين بإجراءات تسجيل وتصحيح المواليد الجزائريين.

انشر: