Search
Close this search box.

|

قضية رقم ٦١ لسنة ١٩٩٢ – لبنان

درجة التقاضي: الأولى
رقم القضية: ٦١ لسنة ١٩٩٢
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
الحكم: سلبي, تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ٢٢/٥/١٩٩٢

قامت المدعية برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية ببيروت مطالبةً فيها بتغيير بياناتها الشخصية في السجلات الرسمية للتماشى مع عملية تصحيح جنسها من ذكر إلى أنثى. إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعوى بحجة أن تغيير البيانات الرسمية لا يجب أن يكون خاضع للأهواء الشخصية وبأن العملية الجراحية تمت دون وجود ضرورة طبية ملحة كما أنها فشلت في تحويلها إلى أنثى كما هو ظاهر من غلبة الكروموسوم الذكري على المدعية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة قرارها اعتمادًا على قرارات سابقة صدرت عن محكمة التمييز الفرنسية في قضايا مشابهة.

قامت المدعية X برفع دعوى أمام القاضي المنفرد ببيروت للمطالبة بتغيير بياناتها الشخصية في السجلات الحكومية والرسمية ومن ضمنها اسمها إلى (جيهان) حتى تتماشى وتتناسب مع شكلها الخارجي بعدما قامت بتصحيح جنسها من ذكر إلى أنثى. كانت المدعية ولدت ذكرًا بتاريخ ١٩٢٩ وبدأت تظهر الصفات الأنثوية عليها منذ الطفولة مما جعلها عرضةً للمضايقات المجتمعية ولذلك قامت بإجراء عملية جراحية لتصحيح الجنس. أثناء الدعوى، تمت المطالبة بسماع شهادة الطبيب الجراح الذي أقام العملية الجراحية للمدعية لبيان حالتها النفسية والجسدية قبل العملية وكيف يتم تحديد الأسس التي يتم قبول الحالات على أساسها لإجراء العملية. كما قامت المحكمة بعرض حالة المدعية أمام طبيب آخر مختص لبيان حالتها النفسية والجسدية بعد العملية. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت المدعية من خلال لائحة بمناقشة المادة ٢١ من المرسوم ٨٨٣٧ والتي تتضمن تصحيح القيود الشخصية إذا خالف الواقع، المادي والمستحدث، الأوراق الرسمية.

قامت المحكمة برفض طلب المدعية استنادًا على خمسة أمور. أولاً، أن جنس الإنسان واسمه أشياء غير قابلة للتغيير وذلك لأنها أشياء يتم ربطها بالشخصية القانونية للإنسان ولذلك لا يمكن تغييرهما حسب الظروف أو مطابقةً للأهواء. ثانيًا، اعتمدت المحكمة على شهادة المدعية بأنها ولدت ذكرًا في ١٩٢٩ وتزوجت مرتين ولها ابنتين من كل زيجة في ١٩٥٤و ١٩٦٨ ولم تمارس حياتها كأنثى إلا منذ فترة قصيرة لا تتجاوز الخمسة عشر عامًا. ثالثًا، استندت المحكمة في حكمها على شهادة الطبيب الجراح (ولم تكن شهادته قاطعة) والذي قام بتحديد ثلاثة أسس يتم على أساسها تحديد جنس الإنسان وهم: الأعضاء التناسلية والحالة النفسية والتحليل الكروموسومي. إلا أن المدعية، ومن الظاهر، أنها ما زالت لديها كروموسومات ذكرية وأن إجراءها لعملية جراحية لاستئصال الأعضاء الذكرية تمت دون وجود ضرورة طبية وإنما بمحض إرادة المدعية ورغبتها كما أن العملية فشلت في منحها رحم ومبيضين وبذلك فشلت في تحويلها إلى أنثى. رابعًا، استندت المحكمة على أن المدعية تعاني نفسيًا من ما يُعرف بالجنس المختلط (Transsexualisme) وهو شعور نفسي بالرغبة في الانتماء للجنس الآخر إلا أن المحكمة قضت بأن السجلات الرسمية لا يمكن تغييرها لمطابقة الحالة النفسية والمخالفة الحالة العضوية للمدعية. وأخيرًا، نظرت المحكمة إلى قرارها باعتباره اختيارًا بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وبالتالي قامت المحكمة بتفضيل الأخير على السابق عملاً بسبع قرارات اتُخذت من قِبل محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ ٢١/٥/١٩٩٠ وعلى إثر ذلك تم رفض طلب المدعية.

انشر: