Search
Close this search box.

|

قضية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ دستوري – الكويت

درجة التقاضي: الدرجة الثالثة
رقم القضية: دعوى رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ دستوري
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الدستورية
الموضوع: تجريم العابرين/ات عن طريق مادة التشبه بالجنس الاخر
الحكم: ايجابي, تم قبول الدعوى والحكم بعدم دستورية المادة رقم ١٩٨ فيما يخص تجريم التشبه بالجنس الآخر
تاريخ الحكم: ٢٦/١/٢٠٢٢

الملخص:

قام الطاعن X ، بعد اتهامه من قِبل الإدعاء العام بالتشبه بالنساء، برفع دعوى عدم دستورية المادة رقم ١٩٨ والتي قوبلت بالرفض من المحكمة إلا أنه قام بالطعن على القرار والذي أفضى بعودة الحكم مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية والتي قضت في نهاية الأمر بعدم دستورية تلك المادة.

الوقائع:

قام الطاعن X برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية المادة رقم ١٩٨ من قانون الجزاء الكويتي لسنة ١٩٦١ والذي يقضي بمعاقبة كل من تشبه بالجنس الآخر بالحبس بحد أقصى سنة وبغرامة تقدر بألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعدما قام الإدعاء العام برفع دعوى جنحة رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ ضد الطاعن بسبب تشبهه بالجنس الآخر وطالب معاقبته استنادًا على المادة رقم ١٩٨. لكن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن ورفضت الدفع بعدم دستورية المادة. إلا أن الطاعن قام بالطعن على هذا القرار أمام لجنة فحص الطعون الدستورية والتي قضت بإلغاء قرار المحكمة لما به من قصور وحكمت اللجنة المختصة أيضًا بإحالة الحكم المطعون فيه مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية.

القرار:

حكمت المحكمة الدستورية بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢ بعدم دستورية المادة رقم ١٩٨ استنادًا على أن نص المادة قابل للتأويل بسبب احتوائه على مصطلحات فضفاضة كما أنه جاء غير محدد عن ماهية الأفعال التي قد تندرج تحت فعل التشبه بالجنس الآخر والذي بالتبعية يقع وفق تقديرات شخصية مما قد ينتج عنه نوع من أنواع الالتباس. كما استندت المحكمة على المادة ٣٠ والتي تحمي الحقوق الشخصية للأفراد والمادة ٣٢ والتي تقضي بعدم وجود عقوبة إذا لم يكن هنالك قانون يحدد ماهية تلك العقوبة والأفعال التي يجب معاقبتها.

انشر: