Search
Close this search box.

|

رقم القضية أساس (٨٠) ٢٠١٧ قرار ٢٣٤ – سوريا

درجة التقاضي: الأولى 
رقم القضية: أساس (٨٠) ٢٠١٧ قرار ٢٣٤
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الأحوال المدنية بسوريا
الحكم: إيجابي، تم قبول الدعوى وتغير الاوراق للمدعي من أنثى لذكر، ولكن الشخص كان بيني الجنس إنترسكس وليس عابر جنسيا 
تاريخ الحكم: ٧/١١/٢٠١٧  

قامت محكمة الأحوال المدنية السورية بقبول دعوى تم رفعها من المدعي “أحمد” مطالبًا فيها بموافقة المحكمة على عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر وذلك بسبب معاناته منذ طفولته بمرض ضمور الأعضاء التناسلية وحمله للصفات الذكرية فقط دونًا عن الصفات الأنثوية. 

قام المدعي برفع دعوى أمام القضاء السوري بتاريخ ٥/٦/٢٠١٦ لتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير بياناته الشخصية في الأوراق الرسمية لتتوافق مع عمليات تصحيح الجنس وتغيير اسمه من “بتول” إلى “أحمد.” وأكد المدعي أنه ولد أنثى في دمشق بتاريخ ٨/٦/١٩٨١ إلا أن التغير الجسدي الذي لحق بالمدعي أثناء فترة مراهقته كان تغيرًا مائلاً للذكورة وأنه عانى من ضمور في الأعضاء التناسلية الذكرية وأن المدعي قد خضع لعدة فحوص طبية شاملة والتي أكدت حالته وضرورة خضوعه لعملية تصحيح جنس من أنثى إلى ذكر.

قامت محكمة الأحوال المدينة السورية بقبول الدعوى وحكمت بحق المدعي بتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر عملاً بأحكام مواد ١٢ و١٧ و٦٤ و ٢٠٤ من قانون أصول المحاكمات والمرسوم التشريعي رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٧ الذي يختص بالأحوال المدنية والقانون ١ لسنة ٢٠١٢ وذلك استنادًا على عدة أسباب منها: ١) أن المدعي يعامل معاملة الذكر منذ وقت طويل يمتد من الطفولة ٢) حمل المدعي لكلا من الصفات الأنثوية والذكرية الكروموسومية ٣) ظهور الصفات الجسدية الذكرية على المدعي مثل الشارب واللحية ٤) لا يحمل المدعي على الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية وقد تم التعرف على هذه الأسباب من خلال الفحص الطبي الذي خضع له المدعي. إلا أن المحكمة أكدت أنه إذا كان للمدعي يحمل الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية لم يكن ليتم قبول الدعوى وأنه تم الموافقة على عملية تصحيح الجنس بسبب معاناة المدعي من ضمور الأعضاء التناسلية عند الولادة والذي أدي لحدوث أخطاء في تسجيل اسمه ونوعه في شهادة الميلاد.

انشر: