Search
Close this search box.

|

قضية رقم ٢٤/١٩٩٨ – الكويت

درجة التقاضي: الثانية
رقم القضية: ٢٤/١٩٩٨
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة الاستئناف
الحكم: سلبي, تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: ١٨/٥/١٩٩٨

قامت كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الكويتية برفض طلب المدعي بتغيير بياناته الأساسية في الأوراق الرسمية والثبوتية. وذلك بعد أن خضع المدعي لعملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر وتقديم تقارير طبية تؤكد أن المدعي كان يحمل أعضاء مزدوجة وأن ما فعله الطبيب هو تصحيح للجنس فقط. إلا أن المحكمة قامت برفض الاستئناف وذلك نتيجة لعدة أسباب منها حماية الشريعة الإسلامية ورفض تغيير خلق الله وأن التقارير الطبية التي قدمها المدعي هي تقارير مزيفة. 

قام المدعي بتقديم طلب للمحكمة الابتدائية الكويتية لتغيير اسمه وجنسه من أنثى إلى ذكر في الأوراق الثبوتية الرسمية. وقام بذلك بعد إجراء عمليات جراحية لاستئصال الأعضاء الأنثوية وبناء مكانها الأعضاء الذكرية. قدم المدعي أمام المحكمة تقريرين طبيين وأشار التقريران أن المدعي كان لديه كلا من الأعضاء الأنثوية والذكرية منذ الولادة. كما أشارا إلى أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية وهو اضطراب نفسي يصاب به العابرين/ات.

قامت المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فقام المدعي بالاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف هي الأخرى قامت برفض طلب المدعي وذلك استنادًا على الأسباب التالية: ١) أن التقارير التي قدمها المدعي هي تقارير مزيفة فمن خلالها يدعي الطبيب، الذي أقام العمليات الجراحية، وجود أعضاء مزدوجة أنثوية وذكرية إلا أن الكشف الطبي قد ثبت عكس ذلك ٢) أن المحكمة لا تعتد بالتغيرات الشكلية التي أدت إليها العمليات الجراحية ٣) أن التغيير الجراحي الذي خضع له المدعي تعده المحكمة تغييرًا لخلق الله دون وجود ضرورة طبية إذ أنها تعد اضطراب الهوية الجنسية ليس سببًا ملحًا لتغيير الجنس. كما رأت المحكمة أن تغيير الجنس يعد تعديًا على شرع الله وبالتالي يجب القبول بالجنس الذي خلق الله الإنسان عليه. 

انشر: