Search
Close this search box.

|

قضية رقم 20292/2014 – الأردن

درجة التقاضي: الدرجة الثالثة
رقم القضية: 2092/2014
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة التمييز
الحكم: إيجابي، تم الموافقة على تغيير الأوراق ولكن من واقع أوراق القضية تم الموافقة على التغيير لاقتناع المحكمة أن الشخص بيني الجنس (انترسكس) وليس عابر جنسيا
تاريخ الحكم: ١٢/١٠/٢٠١٤

الملخص:

قامت محكمة التمييز الأردنية بقبول دعوى شابة قدمت أوراقها لتغيير بياناتها الأساسية في الأوراق الرسمية لتتناسب مع تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى. ويعد هذا القرار سابقة في التاريخ الأردني ولكنه يتسق مع القانون الذي قام البرلمان الأردني بالموافقة عليه والذي يُجرم عمليات تغيير الجنس ويعاقب مرتكبيها بالحبس لحد أقصى لـ١٠ أعوام إلا في حالات بينية الجنس (الانترسكس). لذلك وبسبب غياب الخدمات الطبية فيما يخص حالات الانترسكس والعابرين/ات, ليس غريبًا أن المدعية لجأت إلى الخارج لتغيير جنسها في أمان فقامت بالخضوع إلى العلاج الهرموني والعلاج الجراحي في أستراليا ثم عادت إلى الأردن لتغيير أوراقها. وقامت المحكمة بالموافقة بناءًا على أنه قد يختلط على الأطباء المختصين الأمر عند تحديد جنس المولود لعدم ظهور الأعضاء الأنثوية والذكورية إلا عند البلوغ. 

الوقائع:

قامت المدعية (التي ولدت بتاريخ ١٩٧٧) برفع دعوى أمام القضاء الأردني بهدف تغيير اسمها ونوعها في السجلات الرسمية من ذكر إلى أنثى. فقد أقرت إنها عانت منذ طفولتها من مرض اضطراب الهوية الجنسية والذي بدوره تسبب في إحساسها الدائم بأنها أنثى بداخل جسم ذكر. فقررت المدعية السفر إلى أستراليا لتلقي العلاج المؤكد للجنس اللازم بسبب عدم توفره بالطرق الصحية اللازمة في الأردن أو غيرها من البلاد العربية. وهناك تم خضوعها للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية التي أكدت عدم إصابة المدعية بأية أمراض نفسية كما أكدت أيضًا أنه عند البلوغ تبين أن الصفات الأنثوية تغلب الصفات الذكرية لدى المدعية. وعلى إثر ذلك تم إخضاعها لعمليات تغيير هرمونية وجراحية

القرار:

قامت محكمة التمييز الأردنية بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٤ لأول مرة في التاريخ بقبول الدعوى والموافقة على طلب المدعية بتغيير اسمها ونوعها في بياناتها الأساسية في الأوراق الرسمية للتناسب مع جنسها وعمليات عبورها من ذكر إلى أنثى. استندت المحكمة في قرارها على أنه قد يلتبس على المختصين جنس المولود عند الولادة وذلك لأنه قد تكون هناك حالات يحمل فيها المولود كلا من الصفات الأنثوية والذكورية معًا وتكون ظاهرة وفي بعض الأحيان الأخرى تكون غير ظاهرة، لذلك قررت المحكمة قبول الدعوى. 

انشر: