Search
Close this search box.

|

طعن رقم 674/2004 – الكويت

درجة التقاضي: الدرجة الثالثة: أولاً تم تقديم طعن رقم 861 لسنة 2003 ثم استئناف على الحكم رقم 1040 لسنة 2004 مدني من المطعون ضدهم ثم استئناف رقم 1051 لسنة 2004 مدني والتي رفضت المحكمة الحكم المستأنف ضده وإلغاؤه فتم رفع الدعوى رقم ٦٧٤/٢٠٠٤ أمام محكمة التمييز
رقم القضية: ٦٧٤ لسنة ٢٠٠٤
المحكمة الصادر منها الحكم: محكمة التمييز
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغير الاوراق للمدعي
تاريخ الحكم: 20/03/2006

تقدمت المدعية (X) (التي ترغب في تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى) أمام محكمة التمييز الكويتية بالطعن سنة ٢٠٠٤ على قرار محكمة الاستئناف والتي حكمت بعدم وجود ضرورة ملحة لرغبة المواطن في تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى وبالتبعية رفض تغيير بياناتها الشخصية الرسمية لتناسب جنسها الحالي. تم تقديم الطعن على إثر تجاهل محكمة الاستئناف لطلب تغيير البيانات الشخصية، بالإضافة إلى رفض المحكمة إعادة رفع الدعوى مما أدى إلى وجود خلل في الحكم، إلا أن محكمة التمييز حكمت برفض الطعن لأن التجاهل كان متعمدًا وليس عن سهو أو خطأ، بالإضافة إلى حق المحكمة في حجز الدعوى ورفض طلبات إعادة الدعوى. كما أن من حق الدفاع رفض إعادة الدعوى كما هو من حق المحكمة. علاوةً على ذلك، فقد رأت المحكمة عدم وجود ضرورة ملحة للمدعية لتغيير جنسها بسبب الأسباب الآتية: رفض الشريعة الإسلامية إلى تحويل الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس. كما أنه لا توجد تقارير طبية تشير إلى تعرضها لاضطراب الهوية الجنسية وعدم اتباع إرشادات طبية قبل إجراء عمليات تغيير جنسها لذلك قامت المحكمة برفض الطعن.

ولدت المدعية (X) ذكرًا بتاريخ ٣/١٠/١٩٧٥ إلا أنها عانت طوال حياتها من اضطراب الهوية الجنسية وعلى إثره فقد أجرت عملية جراحية لتغيير جنسها من ذكر إلى أنثى بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠، وبالتالي فقد تقدمت بطلب لتغيير جنسها في الأوراق الرسمية أمام محكمة الدرجة الأولى الكويتية وتم قبول دعوتها والحكم بتغير بياناتها في الأوراق الرسمية ولكن طعن على هذا الحكم وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل والدفاع والهيئة العامة للمعلومات المدنية أمام محكمة الاستئناف الكويتية، وقبلت المحكمة الاستئنافية الطعن. وعلى اثر ذلك، أقامت المدعية الطعن رقم 674/2004 أمام محكمة التمييز بنت المدعية حجتها على أربعة أسباب: ١) وجود خطأ في تطبيق القانون ٢) وجود خطأ في الاستدلال ٣) اختلاط الأمر على المحكمة حيث أقامت قرارها باعتبار تغيير جنس المدعية رغبة منها وليس ضرورة طبية ملحة وجائزة شرعية ٤) رفض المحكمة إطلاع المدعية على المستندات المقدمة من محكمة الاستئناف ضدها بجلسة ٧/٩/٢٠٠٤ كما رفضت فتح باب المرافعة أمامها. رفضت محكمة التمييز طعن المدعية بتاريخ 20/03/2006.

قضت المحكمة برفض الطعن لعدة أسباب وهي: ١) تحريم الدين الإسلامي تحويل الإنسان لجنسه ٢) أن الوضع الذي وجدت المدعية نفسها فيه لا يعد ضرورة ملحة بسبب عدم وجود خطر تلف النفس ٣) تناقض حجة المدعية بوجود اضطراب نفسي مع دخولها العيادة النفسية بتاريخ ١٥/١/١٩٩٤وخروجها في نفس اليوم بالإضافة إلى عدم وجود تقرير من العيادة عن وجود اضطراب ٤) أن المدعية داخليًا تحمل الأعضاء التناسلية لذكر حتى بعد إجراء العملية الجراحية ٥) أحقية محكمة الاستئناف قانونيًا برفض الطلب المقدم من المدعية بالاطلاع على مستندات المطعون فيهم وأحقيتها بشكل عام بعرض المستندات على من تشاء ورفض عرضها على من تشاء بالإضافة إلى أحقيتها قانونيًا في حجز الدعوى ورفض طلب المرافعة المقدم من المدعية ٦) ضرورة رجوع المدعية لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بدعوى إغفالها فيما يتعلق بحرمانية تغيير الجنس إلا أن في نفس ذات الوقت من الظاهر أن المحكمة كانت متعمدة في قرارها وليست غافلة كما أن تناسق الحكم مع القانون، حتى مع وجود دعوى إغفال، يجعل الحكم صحيحًا مما يمكن المحكمة من الرد على دعوى الإغفال دون تعديل الحكم.

انشر: