Search
Close this search box.

|

فتوي رقم 12/ م م ع – الأمارات

رقم الفتوي: 12 / م م ع
تاريخ الإصدار: 26/02/2013
المفتي: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
السؤال: ما حكم عمليات تصحيح الجنس؟
القاعدة الفقهية: عمليات تصحيح الجنس مباحة لكل من ثبت طبيا انه بحاجة عليها لتصحيح حالة عضوية وبناء عليه لابد من تشكيل لجان طبية قضائية لمراجعة تلك الحالات

وسوم:
انشر: