ملخص:
للبحرين تاريخ طويل في حرمان الباحثين/ات والمدافعين/ات المستقلين/ات عن حقوق الإنسان من دخول البلاد، فضلًا عن إعاقة قدرتهم/ن على إجراء الأبحاث داخل حدودها، على مدى العقد الماضي. كما واجهت منظمات بارزة مثل هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية صعوباتٍ في الوصول إلى البحرين. وبالتالي، غالبًا ما تعمل وسائل الإعلام المحلية كمصادر رئيسية للمعلومات المتعلقة باعتقال الأشخاص العابرين/ات جندريًا، بينما لا تزال التفاصيل القانونية نادرة. وعلى الرغم من عدم وضوح النظام القانوني، هناك أدلة قوية على استخدام بعض القوانين لمعاقبة أولئك الذين لا يمتثلون/ن للمعايير الجندرية التقليدية. علاوة على ذلك، هناك تقارير عديدة عن العنف التمييزي ضد الأفراد العابرين/ات جندريًا، من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، يُحرم الأشخاص العابرين/ات جندريًا في البحرين من الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. بينما يُمنح الأفراد ثنائيو/ات الجنس إذنًا قانونيًا للخضوع لعبورٍ طبي، يواجه الأفراد العابرون/ات جندريًا باستمرارٍ الرفض عند طلب الشيء نفسه.
التجريم:
على أرض الواقع: تستخدم البحرين التجريم الفعلي كآليةٍ لمعاقبة الأفراد على التعبير عن هويتهم/ن كعابرين/ات جندريًا. على الرغم من عدم وجود أحكام قانونية أو سجلات صريحة للاعتقالات المتعلقة تحديدًا بالأفراد المحتجَزين/ات بناءً على سلوكهم/ن أو مظهرهم/ن كعابرين/ات جندريًا، والحالات السائدة للاعتقالات التي تركز في كثير من الأحيان على أنشطةٍ مزعومة للمثليين/ات أو غير المطابقين/ات جندريًا تشير إلى تطبيق المادة 239، بالإضافة إلى المواد الغامضة في قانون العقوبات التي تجرم السلوك غير الأخلاقي أو غير اللائق.
- المادة 324 من قانون العقوبات البحريني، المرسوم رقم 15 لسنة 1976:
۱. ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ذﻛﺮا أو أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة،أو ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﯾﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
2. إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
- المادة 328 من قانون العقوبات البحريني، المرسوم رقم 15 لسنة 1976:
1. ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﻧﺸﺄ أو أدار ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻋﺎون ﺑﺄﯾﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮫ أو إدارﺗﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
2. وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ وﻣﺼﺎدرة ﻣﺎ ﯾﻀﺒﻂ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷﺛﺎث وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ.
3. وﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻟﻔﺠﻮر ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ھﻮ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ دﻋﺎرة اﻟﻐﯿﺮ أوﻓﺠﻮره.
- المادة 350 من قانون العقوبات البحريني، المرسوم رقم 15 لسنة 1976:
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء. وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء ﻣﻊ أﻧﺜﻰ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻋﻼﻧﯿﺔ.
الإنفاذ:
لا توجد قوانين صريحة تستهدف التعبير الجندري غير المطابق أو العابرين/ات جندريًا في البحرين. كما هو مذكور أعلاه، تنتج وسائل الإعلام واحدة من المنشورات القليلة المتاحة بسهولة عن تعبير العابرين/ات جندريًا في البحرين، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون متحيزة ومتعصبة ولا تتضمن المعلومات القانونية ذات الصلة. عند وصف اعتقالات العابرين/ات جندريًا، من المرجح أن يصف المراسلون/ات الأحداث بمصطلحاتٍ متحيزةٍ مثل اعتقال المخنثين أو أولئك الذين يحضرون “حفل مثلي الجنس”.
على سبيل المثال، في عام 2012، ألقت قوات الأمن العام البحرينية القبض على شخص بتهمة “اللبس التشبهي” في الأماكن العامة من خلال وضع المكياج والشعر المستعار والملابس الأنثوية. ووجهت إليه/ـا فيما بعد تهمة الفجور والسلوك غير اللائق الذي يندرج تحت قوانين الملاحقة القضائية للفجور والدعارة. على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي المواد التي تم استخدامها للحكم على الشخص، إلا أن التقدير الواقعي قد يشمل المادتين 328 و350.
الاعتراف القانوني بالجندر:
تغيير الاسم:
لا يجوز للمواطنين/ات البحرينيين/ات تغيير اسمهم/ن القانوني في وثائق الهوية إلا بموافقةٍ صريحةٍ من المحكمة:
- المادة 18 من قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات (القانون رقم 7) (2019):
تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والنسخ المستخرجة وفقًا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة التي تثبت البيانات التي تحتوي عليها.
ولا يجوز تغيير أي من بيانات قلم المحكمة إلا بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة.
تغيير خانة الجنس:
- وفقًا للمادة 18 من القانون المنظم لتسجيل المواليد والوفيات (القانون رقم 7) (2019)، لا يمكن تغيير خانة الجنس إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة في ظروفٍ خاصةٍ جدًا:
في حين أن اللغة المستخدمة في هذا البيان لا تمنع صراحةً تغيير الاسم أو خانة الجنس، فإنها تعني أن المحاكم البحرينية لديها سلطة تحديد صحة هذه الطلبات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جميع الحالات الناجحة لتغيير هذه السمات في وثائق الهوية لم تُمنح إلا للأفراد ثنائيي/ات الجنس الذين يجب أن يتلقوا/ين الرعاية الصحية من أجل الحصول على الوثائق الصحيحة. يتوافق هذا المنطق مع الشريعة الإسلامية، التي تجادل بأن الأفراد الذين ليس لديهم/ن ضرورة طبية أو “بيولوجية” للعبور ليس لديهم/ن سبب وجيه لمتابعة العبور الجندري. وبالتالي، من المرجح أن يحصل الأفراد ثنائيو/ات الجنس على موافقة المحكمة للاعتراف القانوني بالجندر مقارنةً بنظرائهم/ن من العابرين/ات جندريًا. لا يُسمح للأفراد العابرين/ات جندريًا بتغيير خانة جنسهم/ن أو اسمهم/ن القانوني.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
- قضية حسين ربيعي: في عام 2008، سعى فرد يبلغ من العمر 33 عامًا يُدعى ربيعي إلى الاعتراف القانوني بالجندر والوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. تم دعم هذا الطلب بتقارير طبية مختلفة أشارت إلى أن ربيعي ثنائي الجنس ويفتقر إلى الأعضاء التناسلية الأنثوية. امتثالًا لتوجيه المحكمة المدنية العليا، زار ربيعي طبيب النيابة العامة، الذي أجرى فحصًا طبيًا وقدم تقريرًا بعد ذلك. كشف التقرير عن نسبةٍ أعلى من الكروموسومات الذكورية مقارنة بالكروموسومات الأنثوية، إلى جانب الأعضاء التناسلية الخارجية الغامضة. قدم الفريق القانوني لربيعي جميع الوثائق الطبية المطلوبة، بما في ذلك تقرير طبيب النيابة العامة. بعد مراجعة هذه الأدلة، خلص المجلس إلى أن ربيعي لم يكن أنثى بيولوجيًا ووافق على طلباته. نتيجةً لذلك، خضع ربيعي لعبورٍ طبيٍ ممولٍ في الخارج وغيَّر خانة الجنس الخاصة به وفقًا لذلك.
- المدعي أ: في عام 2017، تقدم/ت المدعي/ـة أ بطلبٍ للاعتراف القانوني بالجندر في وثائق التعريف الخاصة به/ـا في محاكم القانون المدني البحرينية. طلبت المحكمة تقريرًا طبيًا كشرطٍ أساسيٍ لإصدار حكم، والذي تحقق من أن المدعي/ـة قد عانى/ت من اضطراب الهوية الجندرية، دون أي خصائص لثنائية الجنس أو تشوهاتٍ في الأعضاء التناسلية. وقررت المحكمة أن المدعي/ـة أ ليس لديه/ـا أي مبررٍ للعبور ما لم تكن هناك ضرورة بيولوجية وطبية، على النحو المفهوم في إطار الشريعة.
- المدعي ب: في عام 2023، قدم/ت المدعي/ـة ب طلبًا للاعتراف القانوني بالجندر في وثائق هويته/ـا إلى محكمةٍ بحرينية. وفقًا لمتطلبات المحكمة، طُلب تقرير طبي لإثبات اضطراب الهوية الجندرية للمدعي/ـة. للأسف، تم رفض الطلب في النهاية على أساس عدم وجود سماتٍ لثنائية الجنس. وتمشيًا مع مبادئ الشريعة، خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد أساس مبرر لمنح المدعي/ـة ب الاعتراف القانوني بالجندر.
الحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
لا يوجد تمييز قانوني داخل النظام القضائي البحريني الحالي فيما يتعلق بالرعاية الصحية المؤكدة للجندر أو عملية تغيير خانة الجنس على وثائق الهوية القانونية. بالتوازي مع ذلك، لا توجد رعاية صحية مؤكدة للجندر متاحة للجمهور للأشخاص العابرين/ات جندريًا. يحتاج الأفراد ثنائيو/ات الجنس الذين تمت الموافقة عليهم/ن لعلاجات الرعاية الصحية غالبًا إلى طلب العلاج خارج حدود الولاية.
الفتاوي:
لا توجد فتاوى محددة تتعلق بالأفراد العابرين/ات جندريًا صادرة عن السلطات الدينية في البلاد. ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تتبع الإسلام السني، فإن الفتاوى الصادرة عن السلطات السنية الموقرة مثل الأزهر في مصر ومجلس الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية تعتبر قابلةً للتطبيق. تمنع هذه الفتاوى الأفراد العابرين/ات جندريًا من السعي للحصول على رعاية صحية مؤكدة للجندر، وتقصر عمليات تصحيح الجنس على الأفراد ثنائيي/ات الجنس فقط.