Search
Close this search box.

|

نشاء القضاء الإداري مع تأسيس مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 ويترأسها نائب رئيس مجلس الدولة وتنقسم الى 19 دائرة قضائية ولكل دائرة الاختصاص الخاص بها ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه.

وننشر هنا الاحكام الهامة الصادرة من محاكم القضاء الاداري فيما يخص قضايا الحريات الجسدية والجنسية.

الارشيف: