فتوى رقم 251 – السعودية

رقم الفتوى: 251/2023
تاريخ الإصدار:
11/09/2023
المفتي:
مجمع الفقه الإسلامي الدولي
الهيئة:
منظمة التعاون الإسلامي
السؤال:
بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام
القاعدة الفقهية:
لتغير الجنس حرام شرعا ويحق للمرأة أن تطلق زوجها إذا قام بتحويل نفسه لأنثى وان الاحكام الشرعية لأنثى والذكر تظل ثابتة حتى بعد التغير لان التغير ظاهريا وليس حقيقيا.

وسوم:
انشر: