رقم الفتوي: 94/2013
تاريخ الإصدار: 05/03/2013
المفتي: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
السؤال: بيان الحكم الشرعي في تغيير وتصحيح الجنس
القاعدة الفقهية: إن عمليات تغيير الجنس – التي يقصد بها التغيير في خصائص الشخص الجنسية والجسدية بحيث يتم بموجب ذلك تغيير الشخص من ذكر لأنثى أو العكس – فهذه عمليات محرمة لأن في ذلك تغيير لخلق الله تعالى المحرم في الشرع أشد التحريم. أما عمليات تصحيح الجنس – التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه – فهذه جائزة شرعاً لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص، ليلحق بالجنس الذي ينتمي إليه حقيقة – ذكراً أو أنثى -، فهذا ليس تغييراً لخلق الله وإنما هو علاج يقصد به طلب الشفاء، وذلك مطلوب شرعاً، وأما الميولات الجنسية فلا عبرة بها ولها علاجها الخاص بها.