Search
Close this search box.

|

قضية رقم غير معروف ٢٠١٩ – الإمارات

درجة التقاضي: الثالثة 
رقم القضية: غير معروف لسنة ٢٠١٩
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الاتحادية العليا
الحكم: سلبي، تم رفض الدعوى والحكم بعدم تغير الاوراق 
تاريخ الحكم: ٣١/١٢/٢٠١٩

قام المدعون برفع دعوى أمام القضاء الإماراتي لطلب موافقة المحكمة لإجرائهم عملية لتصحيح جنسهم من أنثى إلى ذكر وتغيير بياناتهم الشخصية في الأوراق الرسمية لتتماشى مع عمليات تصحيح جنسهم. وقد خضع المدعون إلى علاجات عدة منها العلاج الهرموني والجراحي والسلوكي. كما قامت المحكمة بعرضهم على لجنة متخصصة من الأطباء لبيان إصابتهم بمرض اضطراب الهوية الجنسية ومدى اتساق ذلك مع ضرورة خضوعهم لعملية تصحيح الجنس (وذلك قبل خضوعهم للعلاجات في الولايات المتحدة الأمريكية) إلا أن المحكمة رفضت الدعوى فقام المدعون بالاستئناف إلا أن المحكمة رفضت استئنافهم فقاموا بالطعن على قرار المحكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا إلا أنها هي الأخرى قد رفضت الدعوى. 

قام المدعون “سالم” و”علي” و”محمد” برفع دعوى مشتركة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية لطلب موافقة المحكمة بإجراء عمليات لتصحيح الجنس ولتغيير بياناتهم الشخصية في الأوراق الرسمية مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة الميلاد لتتماشى مع تصحيح جنسهم من أنثى إلى ذكر. وقام المدعون بعد ذلك بالخضوع للعلاج الهرموني والسلوكي وعمليات تصحيح الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ٢٠١٦ بعد خضوعهم لفحص طبي أكد أنهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية وذلك بتأكيد ٦ لجان طبية وأكدوا إنهم يعانون من شعور بأنهم ذكور منذ طفولتهم ومراهقتهم. واستندت الدعوى على المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠١٦ والذي ينص على ضرورة إجراء عملية لتصحيح الجنس إذا لم يتوافق مع الصفات الكروموسومية والبيولوجية والجسدية لحامله واستندت الدعوى أيضًا على أن مرض اضطراب الهوية الجنسية يندرج تحت الصفات البيولوجية وعلى أن اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت فتوى بجواز إجراء تصحيح الجنس إذا عانى الشخص من اشتباه في هويته الجنسية للشخص ولذلك يستوجب موافقة المحكمة على الدعوى. 

رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الدعوى بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ بعد استدعاء لجنة طبية من أطباء مختصين لإخضاع المدعين بفحص طبي شامل للنظر في حالة المدعين ومدى صحة إصابة المدعين بمرض اضطراب الهوية الجنسية وبوجود ضرورة طبية ملحة لإجراء عملية تصحيح جنس، فقام المدعون بالاستئناف. قامت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقدمة من المدعين وتأييد قرار محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في مارس ٢٠١٨. وقد تقرر على إثر ذلك القرار أن يستأنف الثلاث رجال حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا وطلب إحالتهم للكشف الطبي لتحديد إصابتهم بمرض اضطراب الهوية الجنسية أم لا.  إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أيضًا رفضت دعواهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بتأييد حكم المحكمة الاتحادية الأول وحكم محكمة الاستئناف الثاني. 

المصادر:

انشر: